الطعن رقم 1544 سنة 8 ق – جلسة 09 /05 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 229
جلسة 9 مايو سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1544 سنة 8 القضائية
إثبات. قتل عمد. ثبوته. الحكم بالإعدام. اشتراط أدلة معينة لتوقيع
هذه العقوبة. لا وجوب.
إن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية
أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكوّن اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما
تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها. ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على
مرتكب القتل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو إلى شهادة شاهدين برؤيته حال
وقوع الفعل منه.
