الطعن رقم 1539 سنة 8 ق – جلسة 09 /05 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 229
جلسة 9 مايو سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1539 سنة 8 القضائية
دفاع. استيفاء إجراءات المحاكمة. حجز القضية للحكم. طلب فتح باب
المرافعة لتقديم مستندات. عدم إجابته. لا إخلال بحق الدفاع.
متى كانت إجراءات المحاكمة قد استوفيت قانوناً فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة الدفاع
عن المتهم إلى ما يطلبه من فتح باب المرافعة بعد حجز القضية للحكم لتقديم مستندات لإثبات
براءته.
