الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1526 سنة 8 ق – جلسة 09 /05 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 228

جلسة 9 مايو سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 1526 سنة 8 القضائية

نقض وإبرام. إعلان المتهم بالتهمة. الدفع ببطلان الحكم لعدم حصول هذا الإعلان. وجوب إبدائه قبل سماع أوّل شاهد بالجلسة. الطعن بهذا. لا يجوز.
(المادة 30 تشكيل)
بطلان الحكم لعدم إعلان المتهم بالتهمة هو بطلان متعلق بالإجراءات التي تحصل قبل المحاكمة فمن الواجب إبداؤه قبل سماع أوّل شاهد بالجلسة وإلا سقط الحق فيه. فإذا كان المتهم قد حضر بنفسه جلسة المحاكمة ولم يدفع بهذا الدفع فلا يجوز له أن يتمسك به من بعد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات