الطعن رقم 997 سنة 8 ق – جلسة 09 /05 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 228
جلسة 9 مايو سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 997 سنة 8 القضائية
وصف التهمة. تغييره في الحكم. مدى سلطة محكمة الموضوع في ذلك. شريك
لفاعل أصلي معين. اعتباره شريكاً لفاعل أصلي غير معين. جوازه.
(المواد 37 و38 و39 و40 تشكيل)
لمحكمة الموضوع أن تغير في الحكم الذي يصدر منها بالعقوبة وصف الأفعال المبينة في أمر
الإحالة بغير سبق تعديل في التهمة بشرط ألا توجه إلى المتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق
وألا يكون التغيير الذي تجريه من شأنه أن يخل بحق الدفاع. فإذا اعتبرت المحكمة متهماً
شريكاً في القتل، وهو مقدّم إليها بصفته فاعلاً أصلياً، وكانت الأفعال التي وصفتها
بالوصف الجديد هي هي بعينها الأفعال المسندة إليه في أمر الإحالة والتي هي أساس الاتهام،
فإنها لا تكون قد خالفت القانون في شيء. وكذلك لا مخالفة للقانون إذا قدّم متهم إلى
المحكمة باعتباره شريكاً بالاتفاق والمساعدة لشخص معين في جناية قتل فاعتبرته شريكاً
لفاعل أصلي غير معين من بين المتهمين، لأن أساس الاتهام واحد في الحالتين لم يتغير
وهو الاشتراك في القتل بطريق الاتفاق والمساعدة.
