الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 970 سنة 8 ق – جلسة 09 /05 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 227

جلسة 9 مايو سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 970 سنة 8 القضائية

( أ ) إثبات. خبير. طلب ندب خبير لتقدير حالة المتهم. عدم إلزام المحكمة بإجابته. سلطة المحكمة في تقدير حالة المتهم.
(ب) محضر الجلسة. حكم. ورود عبارة في الحكم دون المحضر. كاف لإثبات صدورها.
1 – لمحكمة الموضوع أن تستبين من وقائع الدعوى وظروفها أن الجاني سليم العقل ومسئول عما وقع منه. فهي ليست ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما يطلبه من ندب خبير لتقدير حالة المتهم العقلية ما دامت هي قد استبانت سلامة عقله من موقفه في التحقيق ومن حالته بالجلسة ومن إجاباته على ما وجهته إليه من الأسئلة ومناقشته للشهود.
2 – إن خلوّ محضر الجلسة من عبارة ما لا يدل حتماً على عدم صدورها، فإذا كانت هذه العبارة واردة في الحكم دون المحضر فهذا دليل كاف لإثبات صدورها فعلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات