الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1318 سنة 8 ق – جلسة 09 /05 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 227

جلسة 9 مايو سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 1318 سنة 8 القضائية

تقادم. أحكام بالعقوبة غيابية. آثارها. جنحة. مخالفة. جناية.
(المادة 279 تحقيق)
إن القانون قد فرّق بين الجنح والمخالفات وبين الجنايات فيما يتعلق بأثر الحكم الصادر غيابياً بالعقوبة. ففي مواد الجنح والمخالفات طالما لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه فإنه لا يعتبر إلا مجرّد إجراء من إجراءات الدعوى لا يترتب عليه سوى قطع المدة المقررة لسقوط الحق في رفع الدعوى العمومية. وتبدأ من تاريخ صدوره مدة هذا التقادم. أما في مواد الجنايات فإن العقوبة المقضى بها غيابياً تكون من وقت صدور الحكم بها خاضعة لحكم سقوط العقوبة بالتقادم أسوة بالأحكام الحضورية. ولذلك فلا يجوز الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة في جناية صدر فيها حكم غيابي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات