الطعن رقم 1 لسنة 42 ق “أحوال شخصية” – جلسة 28 /05 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 1100
جلسة 28 من مايو سنة 1975
برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد زكي عبد البر، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.
الطعن رقم 1 لسنة 42 ق "أحوال شخصية"
رسوم "رسوم قضائية".
تقدير قيمة العقارات المبينة في دعوى نسب والاستحقاق في تركة كأساس لتقدير الرسوم القضائية
كيفيته. وجوب الرجوع في ذلك إلى قانون الرسوم القضائية دون القانون الخاص بفرض رسم
الأيلولة على التركات.
أورد القانون رقم 91 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1964 في شان الرسوم أمام
محاكم الأحوال الشخصية للولاية على النفس بالبند (ثانياً) من المادة 64 قواعد تقدير
الرسوم النسبية وأسس تقدير العقارات والمنقولات المتنازع فيها ونص بالفقرة (ب) من هذا
البند على أنه "بالنسبة للعقارات المبينة تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي
يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة
عليها مضروبة في خمسة عشر" مما يدل على أن الرسوم النسبية تحسب في هذه الحالة على أساس
الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب للعقارات المبينة أو على قيمتها الإيجارية السنوية
المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر أيهما أكبر، ولا اعتداد في هذا
الخصوص بالتقدير المقرر في قانون فرض رسم الأيلولة على التركات، لأن مجاله غير مجال
قانون الرسم سالف البيان، ولا حرج في اختلاف أسس التقدير الموضوعية لكل منهما لاختلاف
الغاية التي يقصد إليها كل من القانونين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن السيدة…….
أقامت الدعوى رقم 220 سنة 1965 أحوال شخصية القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم، طالبة
إثبات نسب الصغير"……." إلى والده المرحوم……، وأثناء نظر الدعوى عدلت طلباتها
إلى إثبات النسب واستحقاق الصغير المذكور وشقيقته "……." ما كان يستحقه والدهما
في تركة جدهما المرحوم……. بمقتضى الوصية الواجبة، وقضى بإجابة المدعية إلى طلباتها
وقام قلم كتاب محكمة القاهرة الابتدائية – الطاعن – بتسوية الرسم على أساس ما جاء بصحيفة
الدعوى من أن قيمة أعيان التركة تجاوز أربعين ألفاً من الجنيهات واستصدر قائمة الرسوم
رقم 323 سنة 1970 بمبلغ 290 ج و900 م مقابل باقي الرسم المستحق وأعلنها إلى المطعون
عليهم فعارضوا فيها طالبين تقدير التركة وفق ما جاء بشهادة مصلحة الضرائب. وبتاريخ
4/ 4/ 1971 حكمت المحكمة بتأييد قائمة الرسوم المعارض فيها. استأنف المطعون عليهم هذا
الحكم بالاستئناف رقم 37 سنة 88 ق أحوال شخصية القاهرة، وبتاريخ 28/ 11/ 1971 حكمت
المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وتقدير الرسم على أساس أن تركة مورث المطعون عليهم تقدر
بمبلغ 15502 ج و90 م حسبما ورد بشهادة مصلحة الضرائب. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه
الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره أصرت فيها النيابة على
رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه بتعديل قائمة الرسوم على أساس تقدير قيمة التركة
طبقاً لما جاء بشهادة مصلحة الضرائب الخاصة برسوم الأيلولة وضريبة التركات والتي أوضحت
أن التركة عبارة عن عقارات مبنية ومبلغ 935 ج و170 م مودع بمكتب البريد هذا في حين
أن قانون الرسوم رقم 91 لسنة 1944 هو الواجب التطبيق وهو يقضي بأن العقارات المبنية
تقدر على أساس القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا يقل عن قيمتها الإيجارية السنوية
المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن القانون رقم 91 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة
1964 في شأن الرسوم أمام الأحوال الشخصية للولاية على النفس أورد بالبند (ثانياً) من
المادة 64 في قواعد تقدير الرسوم النسبية أسس تقدير العقارات والمنقولات المتنازع فيها
ونص بالفقرة (ب) من هذا البند على أنه "بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس
الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة
أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر" مما يدل على أن الرسوم النسبية تحسب
في هذه الحالة على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب للعقارات المبنية أو على
قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر أيهما
أكبر ولا اعتداد في هذا الخصوص بالتقدير المقرر في قانون فرض رسم الأيلولة على التركات
لأن مجاله غير مجال قانون الرسم سالف البيان ولا حرج في اختلاف أسس التقدير الموضوعية
لكل منهما لاختلاف الغاية التي يقصد إليها كل من القانونين – لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واحتسب قيمة التركة الواردة بشهادة مصلحة الضرائب الخاصة
برسم الأيلولة على التركات واستبعد إعمال قانون الرسوم ورتب على ذلك قضاءه بتعديل القائمة
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان الحكم المستأنف قد التزم النظر القانوني
السليم فإنه يتعين تأييده.
