الطعن رقم 1316 سنة 8 ق – جلسة 02 /05 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 226
جلسة 2 مايو سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1316 سنة 8 القضائية
( أ ) أوجه بطلان الإجراءات. متى تصح إثارتها لدى محكمة النقض؟
عدم التمسك بها لدى محكمة الدرجة الثانية. سقوط الحق في التمسك بها بعد ذلك.
شاهد:
(ب) احتفاظ المتهم بحق مناقشته في إحدى الجلسات. عدم تمسكه بذلك فيما تلاها من الجلسات.
نعيه على محكمة الموضوع تفويت ذلك الحق عليه. لا يجوز.
(حـ) سماعه بعد تحليفه اليمين بحضور المتهم. عدم اعتراضه. يسقط حقه. إبعاد الشهود من
قاعة الجلسة. سماعهم على انفراد. مخالفة ذلك. لا بطلان.
(المادة 166 تحقيق)
1 – إن أوجه البطلان في الإجراءات التي يجوز أن يتمسك بها أمام محكمة النقض هي التي
تقع أو التي يحصل التمسك بها أمام محكمة آخر درجة. فإذا لم يكن الطاعن قد أثار وجه
البطلان أمام هذه المحكمة، فليس له أن يثيره لأوّل مرة أمام محكمة النقض.
2 – إذا احتفظ المتهم في إحدى الجلسات بحق مناقشة الشهود ولكنه لم يتمسك بذلك في الجلسات
التالية ففي ذلك ما يفيد تنازله عنه، ولا يجوز له من بعد أن ينعى على محكمة الموضوع
أنها فوّتته عليه.
3 – إن المادة 166 من قانون تحقيق الجنايات وإن كانت قد أوجبت إبعاد الشهود عن قاعة
الجلسة ثم استدعاءهم إليها واحداً بعد الآخر إلا أنها لم ترتب على مخالفة ذلك بطلاناً
مّا. وكل ما في الأمر أن المحكمة تراعي في تقدير شهادة الشاهد أنها أدّيت في هذا الظرف.
وعلى كل حال فما دام الشاهد قد سمع بعد تحليفه اليمين بحضور المتهم ولم يعترض على سماعه
فإن حقه في الاعتراض يسقط لعدم تمسكه به في حينه.
