الطعن رقم 382 لسنة 41 ق – جلسة 28 /05 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 1096
جلسة 28 من مايو سنة 1975
برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس، ومحمد محمد المهدي، ومحمد البنداري العشري.
الطعن رقم 382 لسنة 41 القضائية
(1 و2) إيجار "إيجار الأماكن". حكم "ما يعد قصوراً".
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بقيامه بالوفاء بالأجرة المسماة في العقد كاملة
قبل قفل باب المرافعة في الاستئناف م 23 ق 52 لسنة 1969. القضاء بالإخلاء دون الرد
على هذا الدفاع الجوهري. قصور.
منازعة المستأجر جدياً في مقدار الأجرة أو في استحقاقها في دعوى الإخلاء. وجوب
بحث هذه المسألة الأولية. الخلاف حول تفسير نص قانوني تحتمل عبارته أكثر من معنى. اعتباره
منازعة جدية.
1 – متى كان الطاعن قد تمسك بمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بأنه على الرغم من منازعته
في مقدار الأجرة التي يجب عليه دفعها والمحاسبة على أساسها فإنه قام بالوفاء للمطعون
ضدها بالأجرة المسماة في عقد الإيجار كاملة قبل قفل باب المرافعة في الاستئناف، وأنه
بذلك يمتنع الحكم بالإخلاء عملاً بنص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وكانت
المادة 23 المذكورة تنص على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة وفوائدها
بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد والمصاريف الرسمية، وذلك قبل إقفال باب
المرافعة في الدعوى فإن هذا الدفاع يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به لو صح وجه الرأي
في الدعوى، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله.
2 – يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء
بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن فإن كانت
الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها
استناداً إلى خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين، وكان تفسيره على نحو أو آخر مما
تحتمله عبارات النص، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا
الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض
عليها، ثم تقضي بعد ذلك فيه على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص دون حاجة للمستأجر
إلى رفع دعوى أصلية أو فرعية بالتخفيض لأن ما يجوز له طلبه بطريق الدعوى يجوز له إبداؤه
بطريق الدفع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون
وشابه القصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 6971 سنة 1969 مدني كلي القاهرة طالبة إخلاء الشقة
المؤجرة له بعقد الإيجار المؤرخ 13/ 1/ 1959 والمحددة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت
شرحاً للدعوى إن الطاعن استأجر من البائع لها الشقة رقم 13 بالعمارة المحددة الموقع
بالصحيفة لقاء أجرة قدرها 37 ج و200 م شهرياً صارت بعد تخفيضها وإضافة رسم النظافة
اعتباراً من 1/ 4/ 1968 مبلغ 31 ج و245 م وإذ تخلف الطاعن عن سداد تلك الأجرة ابتداء
من 1/ 6/ 1969 فقد نبهت عليه بسداد ما تجمد منها حتى 30/ 9/ 1969 وقدرها 124 ج و980
م ولما لم يف بالتزامه فقد أقامت عليه الدعوى بطلباتها سالفة الذكر، ودفع الطاعن بأن
الأجرة المطلوبة تزيد على الأجرة القانونية وأن ما وفاه منها في المدة السابقة يزيد
على المبلغ المنبه عليه بسداده وأن من حقه استقطاع الزيادة التي دفعها لغاية 30/ 5/
1969 من أجرة المدة التالية وبتاريخ 11/ 3/ 1970 قضت محكمة أول درجة بالإخلاء والتسليم.
واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1132 سنة 87 ق طالباً إلغاءه ورفض الدعوى
وبتاريخ 11/ 4/ 1971 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف وطعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول
إن ذلك الحكم أغفل الرد على دفاعه الذي أبداه أمام محكمة الاستئناف من أنه مع تمسكه
بعدم قانونية الأجرة المدعي بعدم دفعها فإنه قام بالوفاء بها كاملة قبل قفل باب المرافعة
في الاستئناف ليتوقى الحكم عليه بالإخلاء عملاً بنص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة
1969 وقدم المستندات الدالة على الوفاء وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع
الجوهري فشابه قصور يبطله، هذا إلى أنه طلب رفض الدعوى تأسيساً على أن الأجرة التي
يترتب على التأخير في الوفاء بها جواز طلب الإخلاء هي الأجرة القانونية التي لا تجاوز
الحدود المنصوص عليها في قوانين الإيجارات لا تلك المسماة في عقود الإيجار وأنه كشف
لمحكمة الموضوع عن سبب امتناعه عن سداد الأجرة بأن المطعون ضدها امتنعت عن تنفيذ حكم
القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وما
أعقبه من قوانين تقرر بها إعفاء شقته من الضريبة الأصلية وما ينبني على ذلك من وجوب
خفض أجرتها لصالحه إلى مبلغ 26 ج و188 م إعمالاً لأحكام القانونين رقمي 7 سنة 1965،
37 سنة 1966 وأنه بإضافة رسمي النظافة والشاغلين تصبح الأجرة الواجب عليه دفعها مبلغ
27 ج و379 م وأنه لذلك دفع دعوى الإخلاء بمجاوزة الأجرة للحدود القصوى في قوانين الإيجارات
ولم يأخذ الحكم بهذا الدفاع تأسيساً على أن طلب تخفيض الأجرة لا يكون إلا بدعوى أصلية
أو فرعية وهو منه خطأ في القانون ذلك أن ما يجوز طلبه بطريق الدعوى يجوز إبداؤه بطريق
الدفع، وخلص الطاعن من ذلك إلى أن الحكم خالف القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الطاعن قد تمسك بمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بأنه
على الرغم من منازعته في مقدار الأجرة التي يجب عليه دفعها والمحاسبة على أساسها فإنه
قام بالوفاء للمطعون ضدها بالأجرة المسماة في عقد الإيجار كاملة قبل قفل باب المرافعة
في الاستئناف وأنه بذلك يمتنع الحكم بالإخلاء عملاً بنص المادة 23 من القانون رقم 52
لسنة 1969، لما كان ذلك وكانت المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تنص على أنه لا
يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة وفوائدها بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق
حتى تاريخ السداد والمصاريف الرسمية وذلك قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى فإن هذا
الدفاع يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به لو صح وجه الرأي في الدعوى وإذ أغفل الحكم
المطعون فيه الرد عليه فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
فيه قد رد على الشق الثاني من دفاع الطاعن المبين بوجه النعي بقوله "إن من المسلم به
أن طلب تخفيض الإيجار أو تحديده لا يتسنى إلا عن طريق رفع دعوى مبتدأة أو دعوى فرعية
وهو ما لم يقم في النزاع الماثل الأمر الذي ترى معه المحكمة أن منازعة المدعى عليه
بخصوص ذلك ليس نزاعاً جدياً فتلتفت عنه المحكمة وترى والأمر كذلك نظر دعوى الإخلاء
المطروحة عليها دون غيرها فضلاً عن أنه قد استقر القضاء على أنه لا يجوز للمستأجر الذي
ينازع في قدر الإيجار أن يمتنع عن سداد الأجرة المتفق عليها إلا إذا صدر حكم بالتخفيض"
وكان يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء
بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن فإن كانت
الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها
استناداً إلى خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو آخر مما
تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا
الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض
عليها ثم تقضي بعد ذلك فيه على ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص دون حاجة بالمستأجر
إلى رفع دعوى أصلية أو فرعية بالتخفيض لأن ما يجوز له طلبه بطريق الدعوى يجوز له إبداؤه
بطريق الدفع، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على ما سبق بيانه قد خالف هذا النظر
فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
