الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1306 سنة 8 ق – جلسة 18 /04 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 224

جلسة 18 إبريل سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 1306 سنة 8 القضائية

استئناف. استئناف النيابة. اتصال المحكمة الاستئنافية بالموضوع المستأنف حكمه. سلطة المحكمة في نظر الموضوع من جميع نواحيه. عدم تقيدها بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو بأي طلب تطلبه في الجلسة.
إن استئناف النيابة يخوّل للمحكمة الاستئنافية الاتصال بالموضوع المستأنف حكمه والنظر فيه من جميع نواحيه رغم ما تضعه النيابة من القيود في تقرير الاستئناف أو تبديه في طلباتها بالجلسة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات