الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 586 لسنة 40 ق – جلسة 27 /05 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 1091

جلسة 27 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.


الطعن رقم 586 لسنة 40 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". استئناف. حكم "الطعن في الحكم".
انتفاع الوارث بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر. شرطه. ق 121 لسنة 1947. القضاء بإخلاء الطاعنة من المسكن موضوع النزاع استناداً إلى أنها لا تستفيد من امتداد العقد لأنها لم تكن تقيم مع مورثها عند وفاته. قضاء في منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القانون المذكور. عدم جواز استئنافه.
استئناف. حكم "تسبيب الحكم".
القضاء بعدم جواز الاستئناف. عدم بحث الحكم لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع. لا خطأ.
1 – مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخراج المستأجر بعد انقضاء مدة العقد ما دام قائماً بالتزاماته إلا لأحد الأسباب التي حددتها هذه المادة بل يمتد العقد بحكم القانون لمدة غير معينة وإذ كان النزاع بين الطرفين قد انحصر في أحقية الطاعنة – شقيقة المستأجر – بعد وفاة مورثها في شغل العين المؤجرة طبقاً لقواعد الامتداد القانوني للعقد التي قررها القانون رقم 121 لسنة 1947، وكان يشترط للانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون سالف الذكر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المستفيدون من هذا الامتداد سواء كانوا من الورثة أو غيرهم مقيمين عادة مع المستأجر عند وفاته، وكانت العبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون سالف الذكر أو غير ناشئة عن تطبيقه هو بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي أنه قضى بإخلاء الطاعنة من الشقة موضوع النزاع استناداً إلى أنها لا تستفيد من امتداد العقد لأنها لم تكن تقيم مع مورثها عند وفاته في هذه العين، فإنه يكون قد قضى في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 بالمعنى المقصود في المادة الخامسة عشرة منه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 – متى كان الحكم الابتدائي قد طبق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى وانتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه ما كان يجوز لهذا الحكم أن يعرض لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 199 سنة 1968 مدني الإسكندرية الابتدائية أمام دائرة المساكن ضد الطاعنة طلب فيها الحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها إليه، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 25/ 5/ 1958 استأجر منه المرحوم……. شقة بملكه بالعقار……. وأقام فيها بمفرده إلى أن توفى في يونيو سنة 1967، وبوفاته أصبح العقد منتهياً، غير أن شقيقته الطاعنة وضعت اليد على الشقة بعد وفاته، وإذ لا تستفيد الطاعنة من الامتداد القانوني الذي نص عليه القانون رقم 121 لسنة 1947 لأنها لم تكن تقيم مع شقيقها عند وفاته بل كانت تقيم مع زوجها بالعقار……. فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. ردت الطاعنة بأنها كانت تقيم بالشقة مع شقيقها منذ تنفيذ عقد الإيجار وتزوجت فيها ولم تغادرها حتى وفاته. وبتاريخ 27/ 4/ 1968 حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 477 سنة 24 ق مدني الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى، وبتاريخ 3/ 5/ 1970 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم الابتدائي قضى بإخلائها من شقة النزاع تأسيساً على أنها لا تستفيد من الامتداد القانوني الذي يقضي به القانون رقم 121 لسنة 1947 لأنها لم تكن تقيم مع مورثها في هذه الشقة عند وفاته. وأنه لذلك يكون الحكم قد صدر في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون المذكور ويكون غير جائز الاستئناف، في حين أن حالة الطاعنة لا تندرج تحت الحالات التي يجوز فيها الإخلاء طبقاً للمادة الثانية من القانون سالف الذكر وأنه يحق لها أن تشغل الشقة طبقاً للمادة 601 من القانون المدني وهي تقضي بأن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر وإنما يجوز لورثته طلب إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب وفاة مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم مما مؤداه أن القانون اعتبر هؤلاء الورثة مستأجرين ولم يشترط لذلك ضرورة وجودهم في العين المؤجرة بصفة مستمرة أو غير مستمرة، هذا إلى أن المطعون عليه أقام دعواه على أساس أن الطاعنة تشغل العين المؤجرة بغير سند من القانون وهو ما كان يتعين معه تطبيق قواعد القانون المدني وأن تختص المحكمة المدنية بنظر الدعوى، ويكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 تنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية… مما مفاده أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخراج المستأجر بعد انقضاء مدة العقد ما دام قائماً بالتزاماته إلا لأحد الأسباب التي حددتها هذه المادة بل يمتد العقد بحكم القانون لمدة غير معينة، وكان النزاع بين الطرفين قد انحصر في أحقية الطاعنة بعد وفاة مورثها في شغل العين المؤجرة طبقاً لقواعد الامتداد القانوني للعقد التي قررها القانون رقم 121 لسنة 1947، وكان يشترط للانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون سالف الذكر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المستفيدون من هذا الامتداد سواء كانوا من الورثة أو غيرهم مقيمين عادة مع المستأجر عند وفاته، وكانت العبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون سالف الذكر أو غير ناشئة عن تطبيقه هو بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي أنه قضى بإخلاء الطاعنة من الشقة موضوع النزاع استناداً إلى أنها لا تستفيد من امتداد العقد لأنها لم تكن تقيم مع مورثها عند وفاته في هذه العين فإنه يكون قد قضى في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 بالمعنى المقصود في المادة الخامسة عشرة منه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب، ذلك لأنه لا يبين من الحكم سند المحكمة فيما قضت به وما إذا كان هو نص المادتين 601 و602 من القانون المدني أم نصوص القانون رقم 121 لسنة 1947، فإذا كانت أحكام القانون المدني هي الواجبة التطبيق فإنها لا تجيز إنهاء عقد الإيجار بموت المستأجر، وإذا كان القانون الاستئنافي هو الذي يحكم النزاع فإن أحكامه لا تجيز الإخلاء.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي – وعلى ما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثالث قد طبق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى وانتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه ما كان يجوز لهذا الحكم أن يعرض لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات