الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1288 سنة 8 ق – جلسة 18 /04 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 224

جلسة 18 إبريل سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 1288 سنة 8 القضائية

نظام قضائي. قواعده في المواد الجنائية. تعلقها بالنظام العام. قاض. إصداره حكماً ابتدائياً في دعوى. اشتراكه في الحكم الاستئنافي. يبطل الحكم.
على القاضي الذي سبق أن حكم في الدعوى ابتدائياً – حضورياً كان الحكم الذي أصدره أو غيابياً – أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الاشتراك في نظرها استئنافياً حتى لا يتصل بها مرة أخرى لانقضاء ولايته في نظرها. فإذا خالف ذلك كان الحكم الاستئنافي الذي اشترك فيه باطلاً بطلاناً جوهرياً، وكان من حق ذوي الشأن أن يطعنوا فيه لدى محكمة النقض والإبرام. ولا يؤثر في ذلك سكوتهم عن التمسك به أمام المحكمة، فإن القواعد الخاصة بالنظام القضائي في المواد الجنائية كلها متعلقة بالنظام العام.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات