الطعن رقم 971 سنة 8 ق – جلسة 18 /04 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 219
جلسة 18 إبريل سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 971 سنة 8 القضائية
قتل عمد. اقترانه بجناية أخرى. رابطة الزمنية.
(المادة 198/ 2 ع = 234/ 2)
إن كل ما يشترطه القانون لتطبيق الشطر الأوّل من الفقرة الثانية للمادة 198 من قانون
العقوبات هو أن يكون بين جريمة القتل والجناية الأخرى رابطة الزمنية بأن تكون إحداهما
قد تقدّمت الأخرى أو اقترنت بها أو تلتها، ولا يلزم أن يكون بينهما رابطة أخرى كاتحاد
الغرض أو السبب.
