الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 951 سنة 8 ق – جلسة 18 /04 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 219

جلسة 18 إبريل سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 951 سنة 8 القضائية

تزوير:
( أ ) عريضة دعوى. التوقيع بإمضاء مزوّر عليها. متى يعتبر تزويراً في أوراق أميرية.
(المادة 180 ع = 212)
(ب) تقرير خبير. تقدير قوّته التدليلية. المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض. لا تجوز.
1 – التوقيع بإمضاء مزوّر على عريضة دعوى يعتبر تزويراً في أوراق أميرية إذا اكتسبت العريضة صفة المحررات الرسمية بإعلانها. وتصح معاقبة المتهم على هذا الأساس متى ثبت أنه عمل على إعلانها وهو عالم بحقيقة أمرها.
2 – لمحكمة الموضوع كامل الحرّية في تقدير القوّة التدليلية لتقرير الخبير المقدّم إليها ولا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات