الطعن رقم 950 سنة 8 ق – جلسة 18 /04 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 218
جلسة 18 إبريل سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 950 سنة 8 القضائية
حكم. تسبيبه. إدانة المتهم. استعراض وقائع الدعوى إجمالاً. عدم
ذكر مؤدّى أقوال الشهود. قصور.
إذا استند الحكم في إدانة المتهم إلى أقوال المجني عليه في التحقيق قبل وفاته وإلى
شهادة الشهود أمام النيابة مكتفياً في بيان ما أدلى به المجني عليه والشهود بسرد وقائع
الدعوى إجمالاً على النحو الذي استخلصته المحكمة دون أن يبين مؤدى تلك الأقوال ولا
موضوع تلك الشهادات بحيث لا يستطاع الوقوف على ما إذا كانت تلك الأقوال والشهادات تؤدي
إلى النتيجة التي استخلصتها منها المحكمة فهذا قصور في الحكم يوجب نقضه.
