الطعن رقم 949 سنة 8 ق – جلسة 18 /04 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 218
جلسة 18 إبريل سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 949 سنة 8 القضائية
سرقة بإكراه. وقوع التعدّي من الجاني أثناء التلبس بجريمة السرقة.
إكراه. مثال. بقرة.
(المادة 272 ع = 315)
إذا كان الثابت بالحكم أن متهمين ثلاثة اتفقوا فيما بينهم على سرقة بقرة فذهبوا إلى
مكانها ومع الأوّل والثاني منهم أسلحة نارية واعترضوا صاحب البقرة وتمكنوا من سرقتها
منه، وحضر ابنه وآخر على استغاثته واعترضا المتهمين، وأمسك الابن بزمام البقرة فضربه
أحد المتهمين بعصا على يده وأطلق الآخران النار على زميله فأصاباه ثم هرب المتهمون
جميعاً وتركوا البقرة – فهذه الواقعة تعتبر سرقة بإكراه لحصول التعدّي بالعصا من أحد
المتهمين على ابن المجني عليه عندما أراد تخليص البقرة منهم، ولأن جريمة السرقة كانت
وقت حصول هذا التعدّي في حالة تلبس، وكل إكراه يقع من الجاني والجريمة في هذه الحالة
ليتمكن من الإفلات بالمسروق يجعل السرقة حاصلة بطريق الإكراه.
