الطعن رقم 1297 سنة 8 ق – جلسة 11 /04 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 215
جلسة 11 إبريل سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1297 سنة 8 القضائية
نقض وإبرام. التقرير به. تقديم شهادة بأن الحكم لم يختم في الميعاد.
عدم تقديم أسباب. عدم قبول الطعن شكلاً.
(المادة 231 تحقيق)
لا يجوز لمن قرر في الميعاد القانوني بالطعن بطريق النقض في الحكم أن يتراخى في تقديم
أسباب طعنه إلى ما بعد انقضاء الميعاد القانوني لتقديمها اعتماداً على تقديمه شهادة
من قلم الكتاب بأنه لم يتمكن من الحصول على صورة من الحكم المطعون فيه في مدى ثمانية
أيام من تاريخ صدوره، بل إن عليه، مع التقرير بالطعن، أن يقدّم في الميعاد أسباب طعنه
ولو كانت مقصورة على السبب الوارد في الشهادة، وذلك لكي يضمن قبول طعنه شكلاً.
