الطعن رقم 1291 سنة 8 ق – جلسة 11 /04 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 214
جلسة 11 إبريل سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1291 سنة 8 القضائية
مواد مخدّرة. أفيون في خشخاش مزروع ومجرح. معاقبة الزارع على اعتبار
أنه حرز. وجوب إثبات أنه هو الذي قام بالتجريح بنفسه أو باشتراكه مع غيره.
(المواد 1 و2 و35 و36 و40 و41 و45 من قانون المخدّرات)
لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة إحراز مادة مخدّرة (أفيون في خشخاش) أن يثبت لدى المحكمة
أنه هو الزارع للخشخاش، وأن هذا الخشخاش وجد مجرحاً، بل يجب أن يثبت لديها أيضاً أن
المتهم هو الذي قام بهذا التجريح سواء بنفسه أم باشتراكه مع غيره.
