الطعن رقم 286 لسنة 40 ق – جلسة 25 /05 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 1072
جلسة 25 من مايو سنة 1975
برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.
الطعن رقم 286 لسنة 40 القضائية
(1، 2) عقد "فسخ العقد". بيع. محكمة الموضوع. نقض "السبب الموضوعي".
حق البائع في طلب الفسخ. سقوطه بالتنازل صراحة أو ضمناً.
دعوى البائع بطلب الفسخ. استخلاص الحكم أن البائع تنازل ضمناً عن هذا الطلب بحصوله
على حكم بباقي الثمن نفذ به على العين المبيعة. جدل البائع في ذلك. موضوعي.
1 – لئن كان للبائع أن يطلب فسخ العقد إذا لم ينفذ المشتري التزامه بوفاء باقي الثمن
عملاً بنص المادة 157/ 1 من القانون المدني، إلا أنه وفقاً للقواعد العامة يسقط حقه
في طلب الفسخ إذا تنازل عنه صراحة أو ضمناً.
2 – إذ كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه – برفض دعوى البائع بطلب الفسخ – أنه
قد استخلص لأسباب سائغة أن الطاعن تنازل ضمناً عن طلب الفسخ بحصوله على حكم بباقي الثمن
نفذ به على العين المبيعة بعد أن نفذ على الزراعة القائمة بها، فإن مجادلة الطاعن في
ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما يستقل به قاضي الموضوع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن
أقام الدعوى رقم 804 سنة 1968 مدني كلي المنيا طالباً الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ
23/ 2/ 1953 وقال بياناً لذلك أن بمقتضى العقد آنف الذكر باع لمورث المطعون عليهما
أربعة أفدنة لقاء ثمن قدره 1620 ج وإذ تراخى المشتري عن وفاء باقي الثمن وقدره 840
ج في الميعاد المحدد فقد أقام قبله الدعوى 53 سنة 1955 مدني كلي المنيا طالباً بإلزامه
بهذا المبلغ، وقد قضت المحكمة له بالطلبات فحاول جاهداً تنفيذ هذا الحكم إلا أنه فشل
في ذلك لما أقامه المطعون عليهما من عراقيل وإشكالات كيدية حالت دون إتمام التنفيذ،
ومن ثم أقام هذه الدعوى بطلباته السالفة. وفي 18/ 2/ 1969 حكمت المحكمة بفسخ العقد.
استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 42 سنة 5 ق مأمورية المنيا وفي 9/
2/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن المحكمة في
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في
التسبيب ويقول في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى
أن الطاعن قد نزل عن حقه في طلب الفسخ – بمطالبته بباقي الثمن وحصوله بذلك على حكم
سعى لتنفيذه فلا يجوز له من جديد إقامة الدعوى بطلب فسخ هذا العقد وهو خطأ من الحكم
إذ أن الطاعن وقد سلم الأطيان المبيعة للمشتري (مورث المطعون عليهما) الذي أخل بالتزامه
بوفاء باقي الثمن، فإنه يحق له طلب فسخ عقد البيع مثار النزاع. كما أنه لم يتنازل عن
هذا الطلب صراحة أو ضمناً ومطالبته بباقي الثمن لا تعني تنازله عن طلب الفسخ حسبما
ذهب إليه الحكم المطعون فيه بما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي بسببيه مردود، ذلك أنه وإن كان للبائع أنه يطلب فسخ العقد إذا لم
ينفذ المشتري التزامه بوفاء باقي الثمن عملاً بنص المادة 157/ 1 من القانون المدني،
إلا أنه وفقاً للقواعد العامة يسقط حقه في طلب الفسخ إذا تنازل عنه صراحة أو ضمناً،
وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أنه "وإن جاز للبائع أن يطلب الفسخ
جزاء على تخلف المشتري عن تنفيذ التزامه الناشئ عن عقد البيع وهو دفع المستحق كله أو
بعضه إلا أن هذا الطلب لا يجوز للقضاء إجابة البائع إليه إلا إذا كان قائماً أي ألا
يكون البائع قد نزل عنه صراحة أو ضمناً وإلا سقط حقه فيه والساقط لا يعود كما يقول
الأصوليين، لما كان هذا هو حكم القانون، وكان الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى والمستندات
المقدمة فعلاً ومن إقرار المستأنف عليه (الطاعن) نفسه في صحيفة افتتاح الدعوى أنه خاصم
المستأنفين (المطعون عليهما) باعتبارهما وارثين للمشتري منه طالباً إلزامهما بباقي
الثمن المستحق له في ذمة مورثهما وقد أجابته المحكمة المرفوع إليها تلك الدعوى إلى
طلبه وصار هذا الحكم نهائياً بفوات مواعيد الطعن ولم يقف عند هذا الحد بل سار في إجراءات
تنفيذه جبراً على مدينه، تارة على الزراعة القائمة على الأطيان المبيعة وتارة أخرى
بالتنفيذ على الأطيان، فإن هذا كله يستفاد منه بجلاء أن المستأنف عليه (الطاعن) قد
نزل عن طلب الفسخ" وبذلك يكون قد أسقط حقه فيه" وإذ كان يبين من ذلك أن الحكم المطعون
فيه قد استخلص لأسباب سائغة أن الطاعن تنازل ضمناً عن طلب الفسخ بحصوله على حكم بباقي
الثمن نفذ به على العين المبيعة بعد أن نفذ على الزراعة القائمة بها فإن مجادلة الطاعن
في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما يستقل به قاضي الموضوع، ويكون النعي على
الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب على غير أساس.
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن.
