الطعن رقم 1284 سنة 8 ق – جلسة 04 /04 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 202
جلسة 4 إبريل سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1284 سنة 8 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة. متى تعتبر هذه الجريمة متوافرة الأركان؟ اعتقاد
المتهم ببراءة ذمته من الدين. لا يسوغ عدم احترام الحجز.
(المادة 296 ع = 341)
يكفي قانوناً في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يتعمد الجاني تعطيل التنفيذ بعدم
تقديم الشيء المحجوز لبيعه. فإذا كان المتهم مع علمه بالحجز وباليوم المحدّد للبيع
عرقل التنفيذ بأن عمل على عدم تقديم الشيء المحجوز لبيعه قاصداً عدم تنفيذ مقتضى الحجز
فقد ثبتت عليه الجريمة وحق العقاب. ولا يخلص المتهم من ذلك أنه كان يعتقد بحق براءة
ذمته من الدين المحجوز من أجله، فإن هذا الاعتقاد مع صحته لا يسوغ له أن يتعمد عرقلة
التنفيذ وعدم تقديم الشيء المحجوز للمحضر يوم البيع، بل عليه أن يحترم الحجز، وله أن
يرفع إشكالاً في التنفيذ لدى المحضر المكلف بالبيع ليأخذ طريقه القانوني.
