الطعن رقم 1277 سنة 8 ق – جلسة 04 /04 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 201
جلسة 4 إبريل سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1277 سنة 8 القضائية
تزوير. القصد الجنائي. متى يتوافر؟ صورة.
القصد الجنائي في جريمة التزوير ليس إلا علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع الأركان
المكوّنة لها قانوناً مع اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما غيرت فيه الحقيقة
من أجله. فمتى كان الثابت بالحكم يفيد أن المتهم قد غيّر الحقيقة في محرر (حافظة تصدير
بضاعة) بوضع إمضاء مزوّر عليه وأن من شأن هذا التغيير إلحاق ضرر بالمجني عليه وأن ذلك
اقترن بنية استعمال المحرر، ففي ذلك ما يكفي لبيان ما يتطلبه القانون خاصاً بالقصد
الجنائي.
