الطعن رقم 1276 سنة 8 ق – جلسة 04 /04 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 201
جلسة 4 إبريل سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1276 سنة 8 القضائية
عاهة مستديمة. اتفاق جنائي. مسئولية أفراده عن العاهة المستديمة
الناشئة عن ضرب وقع من أحدهم. وقائع الدعوى المؤدّية إلى وجود الاتفاق. مناقشتها. الطعن
بعدم توجيه هذه التهمة إلى المتهمين. لا يجدي.
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ضرب المجني
عليه وأصروا على ذلك فاجتمعوا لهذا الغرض وترصدوا له وضربوه فعلاً، فهذا الاتفاق يجعلهم
جميعاً مسئولين عن العاهة التي نشأت عن الضرب الذي وقع من أحدهم. وما دامت الوقائع
التي أثبتها الحكم والمؤدية إلى وجود الاتفاق كانت معروضة فعلاً على المحكمة وتولى
الدفاع مناقشتها فلا يجوز للمتهمين فيما بعد أن يطعنوا على الحكم بأن واقعة الاتفاق
لم توجه إليهم ولم يدفعوها عن أنفسهم.
