الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 241 لسنة 40 ق – جلسة 21 /05 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 1048

جلسة 21 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس، ومحمد محمد المهدي، ومحمد البنداري العشري.


الطعن رقم 241 لسنة 40 القضائية

مقاولة "ضمان المهندس المعماري". مسئولية. حكم "ما يعد قصوراً".
ضمان المهندس المعماري لتهدم البناء وللعيوب التي تهدد سلامته. أساسه المسئولية الناشئة عن عقد المقاولة. إغفال الحكم استظهار العلاقة بين المهندس وصاحب البناء لبيان ما إذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة أم عن مجرد مشورة قدمها المهندس بالمجان. قصور.
ضمان المهندس المعماري لتهدم البناء وللعيوب التي تهدد سلامته أساسه المسئولية العقدية المنصوص عليها في المادتين 651، 652 من القانون المدني، فهو ينشأ عن عقد مقاولة يعهد فيه رب العمل إلى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر، فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهذا الضمان، وإنما تخضع مسئوليته للقواعد العامة في المسئولية المدنية. وإذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا تربطه بالمطعون ضدها الأول – وهي صاحبة العمل – أية رابطة عقدية وأن عمله اقتصر على حساب تكاليف الإنشاءات الخرسانية كمشورة فنية مجانية قدمها للمرحوم المهندس……. بناء على المعلومات الفنية الخاصة بالتربة التي تلقاها منه وأن مهندساً آخر هو الذي قام بوضع التصميم النهائي للبناء، فإن الحكم المطعون فيه، وقد انتهى في قضائه إلى أن الطاعن مسئول عن ضمان العيوب التي ظهرت في البناء باعتباره المهندس المعماري الذي قام بوضع التصميم مع ما ذهب في أسبابه من أن المرحوم المهندس…… مورث المطعون ضدها الثلاثة الآخرين كلف آخر بعمل رسومات "الفيلا" ودون أن يستظهر الحكم العلاقة بين الطاعنين والمطعون ضدها الأولى ليستبين ما إذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة، أم عن مجرد مشورة قدمها الطاعن بالمجان عن حساب تكاليف الإنشاءات الخراسانية "للفيلا" وذلك تحقيقاً لدفاع الطاعن الجوهري، الذي إن صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2894 سنة 1966 مدني كلي القاهرة على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث والمرحوم…….. مورث باقي المطعون ضدهم طالبة إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 3250 ج، وقالت شرحاً للدعوى إنها بمقتضى عقد مؤرخ 11/ 6/ 1962 اتفقت مع المطعون ضدهما الثاني والثالث باعتبارهما مقاولين على بناء (فيلا) سكنية بسعر الوحدة القياسية لكل عملية، وقد تكلف البناء 5618 ج، وكان الطاعن هو المهندس المشرف على عملية البناء، وكان مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين هو المهندس الذي وضع الرسوم وحساب التسليح وغيره من مستلزمات الترخيص بالبناء وأنها بعد أن تسلمت البناء في أوائل سنة 1964، بدأت تظهر فيه عيوب مما دعاها إلى إقامة الدعوى رقم 6329 لسنة 1965 مدني مستعجل القاهرة على المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب إثبات حالته، وقدم الخبير تقريره فيها منتهياً إلى أن بالبناء عيوباً يتكلف إصلاحها مبلغ 600 ج تصالحت مع المطعون ضدهما الثاني والثالث على أن يتحملا مبلغ 400 ج منها وتتحمل هي بمبلغ 200 ج ولكن هذا الاتفاق لم ينفذ وتفاقم العيب فاستعانت بخبير استشاري قرر أن البناء معرض للسقوط وطلب إخلاءه وصلب حوائطه وأن إصلاح ما به من عيوب يتكلف مبلغ 2850 ج، وأقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 4820 لسنة 1966 مدني مستعجل القاهرة التي قدم الخبير المنتدب فيها تقريره متفقاً في نتيجته مع النتيجة التي انتهى إليها الخبير الاستشاري، وأرجع العيوب إلى وجود طبقة طفلية غريبة في الأرض تتأثر بوصول المياه إليها ويتراوح سمكها بين 4، 6 أمتار، وإذ قامت المطعون ضدها الأولى بإصلاح المبنى وتكبدت 400 ج في مقابل سكناها خارجه حتى تم إصلاحه، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلب التعويض عن الأضرار التي أصابتها بسبب ما ظهر في البناء من عيوب يسأل عنها الطاعن وباقي المطعون ضدهم متضامنين، وطلب الطاعن رفض الدعوى تأسيساً على أنه ليس المهندس المعماري الذي صمم البناء أو أشرف على تنفيذه، وأن ما فعله كان مجرد مشورة فنية مجانية قدمها لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين المرحوم المهندس……. عن حساب تكاليف الإنشاءات الخراسانية طبقاً لما أمده به المورث المذكور عن معلومات عن طبيعة الأرض، وأنه لا تربطه بالمطعون ضدها أي رابطة عقدية، وبتاريخ 28/ 10/ 1969 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث متضامنين بأن يدفعوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 2850 ج، واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2003 لسنة 86 ق، كما استأنفه المطعون ضدهما الثاني والثالث بالاستئناف رقم 2035 لسنة 86 ق، ومحكمة استئناف القاهرة ضمت الاستئنافين وبتاريخ 13/ 2/ 1971 قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لا تربطه بالمطعون ضدها الأولى أية رابطة عقدية، وأن المهندس المعماري المسئول عن سلامة البناء هو الذي يكلف من قبل رب العمل بوضع التصميم النهائي للبناء ويشرف على تنفيذه، وأنه – أي الطاعن – لم يضع التصميم النهائي للبناء وإنما قام بحساب تكاليف الإنشاءات الخرسانية على رسم موقع عليه منه باعتباره مهندساً إنشائياً كمشورة فنية مجانية قدمها للمرحوم المهندس……. كطلبه بناء على المعلومات الخاصة بالتربة التي تلقاها منه، وأن الحكم المطعون فيه اعتبره مهندساً معمارياً اقتصر عمله على التصميم ولم يقم بجس التربة دون أن يستظهر أية رابطة عقدية بينه وبين المطعون ضدها الأولى، بل وعلى الرغم من تسليمه بأن هناك مهندساً معمارياً آخر هو الذي قام بتصميم البناء وبذلك يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن ضمان المهندس المعماري لتهدم البناء للعيوب التي تهدد سلامته أساسه المسئولية العقدية المنصوص عليها في المادتين 651 و652 من القانون المدني، فهو ينشأ عن عقد مقاولة يعهد فيه رب العمل إلى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر، فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهذا الضمان وإنما تخضع مسئوليته للقواعد العامة في المسئولية المدنية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن عن ضمان عيوب البناء على ما جاء بأسباب الحكم الابتدائي من أن الطاعن "وإن اقتصر عمله على وضع التصميم دون أن يثبت أنه كلف بالرقابة على التنفيذ إلا أن الثابت أن العيوب قد أتت من التصميم المذكور ذلك أنه أبدى في أول بنود الملاحظات أن التأسيس على عمق 2 م من منسوب الأرض الطبيعي وقد نفذ التصميم المذكور في حين كان يتعين أن يكون التأسيس على عمق يتراوح بين 4، 6 أمتار طبقاً لطبيعة الأرض في مكان البناء". وعلى ما أضافه الحكم المطعون فيه من أسباب ذهب فيها إلى أن "أي شخص بمؤهل أو بغير مؤهل يقوم بوضع التصميم يعتبر أنه قام بمهمة المهندس المعماري وهو ما تحقق في حق المستأنف (الطاعن) بإقراره بأنه هو الذي وضع الرسم المقدم والملاحظات الواجبة الاتباع والمدونة على هامشه وأولها جهد التربة 2 كج سم2 مربع والتأسيس على عمق مترين من منسوب الأرض الطبيعي وذلك دون القيام بجس التربة موقع الأرض وكشف عيوبها وهو ما تمليه أصول صناعة البناء والنزول بالأساسات إلى العمق الكافي لسلامة المباني ويتحقق مع التزامه (أي الطاعن) بالضمان الذي قرره القانون" وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا تربطه بالمطعون ضدها الأولى – وهي صاحبة العمل – أية رابطة عقدية وأن عمله اقتصر على حساب تكاليف الإنشاءات الخرسانية كمشورة فنية مجانية قدمها للمرحوم المهندس…….. بناء على المعلومات الفنية الخاصة بالتربة التي تلقاها منه وإن مهندساً آخر هو الذي قام بوضع التصميم النهائي للبناء، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى في قضائه إلى أن الطاعن مسئول عن ضمان العيوب التي ظهرت في البناء باعتباره المهندس المعماري الذي قام بوضع التصميم مع ما ذهب إليه في أسبابه في موضع آخر من أن المرحوم المهندس……. مورث المطعون ضدها الثلاثة الآخرين كلف آخر بعمل رسومات الفيلا ودون أن يستظهر الحكم العلاقة بين الطاعنين والمطعون ضدها الأولى ليستبين ما إذا كانت ناشئة عن عقد مقاولة أو مجرد مشورة قدمها الطاعن بالمجان عن حساب تكاليف الإنشاءات الخرسانية (للفيلا) وذلك تحقيقاً لدفاع الطاعن الجوهري الذي لو ثبت لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات