الطعن رقم 567 سنة 8 ق – جلسة 04 /04 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 194
جلسة 4 إبريل سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 567 سنة 8 القضائية
نقض وإبرام. حكم بعدم جواز نظر المعارضة في حكم صادر باعتبار المعارضة
كأنها لم تكن. الطعن عليه. وجوب قصر الطعن عليه دون التعرّض لمسائل لم يتناولها.
متى كان الحكم لم يتعرّض لوقائع الدعوى بل كان مبنياً على مسألة قانونية وهي عدم جواز
نظر المعارضة في الحكم الصادر باعتبارها كأنها لم تكن فيجب على من يريد الطعن في هذا
الحكم بطريق النقض أن يقصر طعنه عليه وألا يتعرّض فيه لمسائل لم يتناولها.
