الطعن رقم 1005 سنة 8 ق – جلسة 28 /03 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 193
جلسة 28 مارس سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1005 سنة 8 القضائية
نقض وإبرام. سن. تقديرها. أوراق دالة عليه في مظروف مختوم. عدم
فضه. عدم بيان ماهية هذه الأوراق. غير منتج.
إذا كان وجه الطعن أن الأوراق التي تدل على سنّ الزوجة المجني عليها كانت موضوعة في
مظروف مختوم بالشمع الأحمر وأن المحكمة لم تفض هذا المظروف لتعلم سنّ الزوجة على حقيقته،
وكان الطاعن لم يبين ماهية الأوراق التي يدعي بأنها كانت فيه حتى تتأكد المحكمة من
قيمتها في التدليل على ما يدعيه فلا جدوى من هذا الطعن. خصوصاً إذا كان الحكم قد استند
في عدم بلوغ الزوجة السنّ القانونية إلى ما قرره الطاعن نفسه في التحقيقات وما اعترف
به في جلسة المحاكمة من أنه يعلم بأنها دون السنّ القانونية.
