الطعن رقم 1004 سنة 8 ق – جلسة 28 /03 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 193
جلسة 28 مارس سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 1004 سنة 8 القضائية
دفاع. دليل لم تعتمد عليه المحكمة. طلب تحقيقه. إغفاله. لا عيب.
معاينة. فتحة في سور.
إذا كان طلب التحقيق الذي يستند إليه المتهم في دفاعه لا تتأثر به إدانته. لثبوتها
من دلائل أخرى فلا تثريب على المحكمة إذا هي أغفلته. فإذا كانت لم تعتمد في الإدانة
على وجود فتحة في السور طلب الدفاع عن المتهم معاينتها بل اعتمدت على أدلة أخرى فلا
مأخذ عليها إذا هي لم تجب الدفاع إلى طلب المعاينة.
