الطعن رقم 555 سنة 8 ق – جلسة 28 /03 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 183
جلسة 28 مارس سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 555 سنة 8 القضائية
حكم. تسبيبه. وجوب إيضاح أدلة الثبوت. جريمة عزي طفل إلى غير والدته.
الاعتماد على تقرير الطبيب الشرعي وعلى ما جاء بحكم شرعي دون بيان مضمونهما. لا يكفي.
(المادة 103 مرافعات والمادة 245 ع = 283)
يجب أن لا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بالتوضيح للوقوف على
ما يمكن أن يستفاد منها في مقام الرد على الدفوع الجوهرية التي يدلي بها المتهم. ففي
جريمة عزي الطفل إلى غير والدته إذا اكتفى الحكم في الإدانة باعتماده على ما أثبته
الطبيب الشرعي بتقريره وعلى الأسانيد التي قال عنها إنها وردت في الحكم الصادر من المحكمة
الشرعية بعدم صحة بنوة الطفل لمطلق المرأة المعزى إليها هذا الطفل، وذلك دون أن يبين
ما تضمنه التقرير الطبي للدلالة على ثبوت التهمة – لا سيما إذا كان المتهم يستشهد بهذا
التقرير نفسه على براءته مما نسب إليه – ودون أن يسرد الأسانيد التي اعتمد عليها الحكم
الشرعي، كان هذا الحكم مجهلاً لأدلة الثبوت وتعين نقضه.
