الطعن رقم 986 سنة 8 ق – جلسة 21 /03 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 170
جلسة 21 مارس سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 986 سنة 8 القضائية
( أ ) نصب. السندات موضوع الاتهام. تاريخها الحقيقي. تحديده. موضوعي.
(ب) تقادم. إجراءات التحقيق القاطعة للمدّة. تحقيق في سندين لإثبات جريمة تقاضي فوائد
ربوية. حفظه. تناول التحقيق وقائع نصب. إلغاء الحفظ. هذا التحقيق يقطع المدّة بالنسبة
لجريمة النصب التي لم يبدأ لكشفها.
(المادتان 279 و280 تحقيق)
1 – إن تحديد التاريخ الحقيقي للسندات موضوع الاتهام أمر موضوعي متى فصلت فيه المحكمة
استناداً إلى أسباب مؤدّية إلى ما استخلصته منها كان فصلها هذا نهائياً لا يجوز التعقيب
عليه.
2 – إذا طلب إلى النيابة أن تحقق في سندين مقول بصدورهما من محجور عليه للكشف عما تضمناه
من فوائد فاحشة ففعلت ولم يرد في تحقيقها على لسان القيم شيء عن واقعة الفوائد الربوية
المطلوب تحقيقها وإنما وردت وقائع نصب أسندها إلى المتمسك بالسندين وشريك له، ثم حفظت
النيابة التحقيق على اعتبار أنه لم يقدّم فيه دليل على حصول اتفاق على فوائد ربوية.
ولما عرض التحقيق على النائب العام أمر بإلغاء الحفظ لأن أقوال القيم في التحقيق تضمنت
وقائع نصب لم يوف تحقيقها فعمل في ذلك تحقيق، فلا شك في أن التحقيق الأوّل يقطع المدّة
المقرّرة في القانون لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية عن جريمة النصب المتعلق بالسندين.
ولا يؤثر في ذلك أن هذا التحقيق كان لإثبات جريمة أخرى هي تقاضي فوائد ربوية لأن مناط
الأمر في ذلك هو ما دار عليه التحقيق وتناوله بالفعل.
