الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 968 سنة 8 ق – جلسة 14 /03 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 166

جلسة 14 مارس سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 968 سنة 8 القضائية

قانون. تطبيقه. القانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة. متى يعمل بالقانون الجديد؟
(المادة 5 ع)
العقاب على الجرائم يكون بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، إلا إذا صدر، بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً في الدعوى، قانون أصلح للمتهم فإنه هو الذي يتبع دون غيره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات