الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 967 سنة 8 ق – جلسة 14 /03 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 166

جلسة 14 مارس سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 967 سنة 8 القضائية

بلاغ كاذب. تبرئة المتهم لعذر لديه. بيان العذر في الحكم. رفض الدعوى المدنية قبل المتهم. وجوب تسبيبه.
إذا برأت المحكمة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب لثبوت عذر عنده بينته في حكمها فيجب عليها، إذا رأت أن ترفض الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه، أن تورد أسباباً خاصة لهذا الرفض، لأن قيام العذر لدى المتهم لا ينفي حتماً تحقق الضرر وثبوت مسئوليته عن تعويضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات