الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 235 سنة 8 ق – جلسة 14 /03 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 159

جلسة 14 مارس سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 235 سنة 8 القضائية

تهديد للحصول على مال. المال المحصول عليه من حق المتهم. لا جريمة. الطعن بأن المتهم سلك طريقاً غير مشروعة. لا يهم بحثه.
(المادة 283 ع = 326)
إذا كانت الجريمة تقوم على ركنين وانهدم أحدهما فلا يلتفت لوجه الطعن المنصب على ركنها الآخر. فإذا اتهم شخص بأنه هدّد آخر للحصول على مال، وثبت أن المال الذي حصل عليه هو من حقه فقد انتفت جريمة التهديد، ولم يبق محل للبحث في صحة ما أثبته الحكم من أن المتهم استعمل طرقاً غير مشروعة للغرض الذي رمى إليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات