الطعن رقم 956 سنة 8 ق – جلسة 07 /03 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 156
جلسة 7 مارس سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 956 سنة 8 القضائية
اختلاس أموال أميرية. صراف. تحصيله نقوداً بصفته. عدم توريدها للخزانة.
عجزه عن ردّها. اختلاس.
(المادة 97 ع = 112)
ما دام المتهم قد حصّل، بصفته صرافاً معيناً من وزارة المالية، أموالاً من الأهالي
على اعتبار أنها ضرائب مستحقة أو أقساط بنك التسليف أو أجور خفر، فاختلسها لنفسه، ولم
يوردها للخزانة، وعجز عن ردّها عجزاً تاماً، فقد توافرت في فعلته هذه أركان جريمة اختلاس
أموال أميرية. وكون الأموال المسلمة إليه لم تدخل الخزانة قبل أن يختلسها لنفسه لا
تأثير له في قيام الجريمة.
