الطعن رقم 1808 لسنة 28 ق – جلسة 14 /04 /1959
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثاني – السنة 10 – صـ 427
جلسة 14 من أبريل سنة 1959
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
الطعن رقم 1808 لسنة 28 القضائية
اختلاس محجوز. أشياء محجوزة. نقض. أوجهه. الخطأ في القانون الموضوعي.
مثال.
إدانة المتهم عن تبديد أشياء حجز عليها إداريا وحدد لبيعها – في ظل القانون 308 لسنة
1955 – يوم تال لانقضاء الفترة المحددة بالمادة 20 منه.
جرى نص المادة 20 من قانون الحجز الاداري رقم 308 لسنة 1955 على اعتبار الحجز كأن لم
يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه – فإذا كان الثابت من الأوراق
أن اليوم الذي حدّد للبيع كان بعد صدور القانون 308 لسنة 1955 وبعد انقضاء الفترة المحددة
بالمادة 20 منه مما يجعل الحجز الذي توقع كأن لم يكن, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
بإدانة المتهم عن جريمة التبديد يكون مخطئا في القانون لعدم قيام هذه الجريمة قانونا
بسبب تخلف أركانها, مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة المتهم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمتهم الثاني والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الضرائب إضرارا بها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الحراسة لتقديمها يوم البيع – وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة السيدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1957 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه – الخطأ في
تطبيق القانون, ذلك أنه دفع بسقوط الحجز استنادا إلى أن البيع لم يتم في خلال المدة
القانونية طبقا للمادتين 20 من القانون رقم 308 لسنة 1955, 519 من قانون المرافعات
ولكن الحكم أخطأ في رده على هذا الدفع بوجوب الحصول على حكم ببطلان الحجز.
وحيث أنه وإن كانت المادة 519 من قانون المرافعات قد نصت على أنه, يعتبر الحجز كأن
لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق
الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع
لمدة تزيد على ستة شهور من تاريخ الاتفاق, إلا أن مجال تطبيق هذا النص مقصور على الحجز
القضائي الذي يوقعه القاضي بالشروط التي نص عليها القانون ولا يتعدى إلى الحجز الاداري
الذي نظمه الشارع بتشريعات خاصة لا تتضمن نصا مماثلا للنص المتقدم الذكر عدا التشريع
الجديد الذي صدر به قانون الحجز الاداري رقم 308 لسنة 1955 في 22 من يونيه لسنة 1955
وجرى نص المادة 20 منه على اعتبار الحجز كان لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر
من تاريخ توقيعه, ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا
لوجه الطعن أن مصلحة الضرائب أوقعت الحجز في 23/ 2/ 1953 وعين الطاعن حارسا وتحدد للبيع
يوم 14/ 3/ 1953 ثم تقدم المدين بطلب تقسيط مبلغ الذين, ولما أن أخل بالوفاء تحدد يوم
9 من فبراير ستة 1957 لبيع ما حجز عليه وأخطر به الطاعن الذي أمتنع عن تقديم المحجوزات
لمندوب المصلحة الحاجزة لما كان ذلك, وكان الثابت مما سلف بيانه أن اليوم الذي حدد
للبيع كان بعد صدور القانون 308 لسنة 1955 وبعد انقضاء الفترة المحددة بالمادة 20 منه
مما يجعل الحجز الذي توقع كأن لم يكن, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن
عن جريمة التبديد يكون باطلا ومخطئا في القانون لعدم قيامها قانونا بسبب تخلف أركانها,
مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة المتهم (الطاعن).