الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 272 سنة 8 ق – جلسة 07 /03 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 155

جلسة 7 مارس سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 272 سنة 8 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. حارس. مستأجر. استيلاؤه على المحصولات. شكوى الحارس إلى البوليس. دفعه بأن المحصول أخذ بغير رضائه. وجوب تحقيق هذا الدفع. ثبوته. لا اختلاس.
(المادتان 296 و297 ع = 341 و342)
إذا دفع الحارس المتهم باختلاس محجوزٍ بأن مستأجر الأطيان التي تقوم عليها الزراعة المحجوزة هو الذي حصدها ونقل المحصول على غير إرادته ورضائه، وأنه شكا هذا الأمر للبوليس، وطلب إليه أن يسلمه المحصول ليتمكن من تقديمه إلى الصراف في اليوم المحدّد للبيع، فلم يجب إلى طلبه، ولم تستمع المحكمة إلى هذا الدفع، ولم تحققه، بل اعتبرت الحارس مختلساً لأن المحصول لم يؤخذ منه كرهاً أو خلسة، فذلك إخلال بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم. وكان الواجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفع، فإذا صح لديها ارتفعت عن الحارس مسئوليته الجنائية لعدم توافر عناصر جريمة الاختلاس، شأن هذه الحالة شأن حالتي أخذ المحجوز كرهاً أو خلسة من الحارس.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات