الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 597 لسنة 40 ق – جلسة 13 /05 /1975 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 997

جلسة 13 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.


الطعن رقم 597 لسنة 40 القضائية

(1، 2) إرث. تقادم "تقادم مسقط". حيازة. ملكية.
حق الإرث لا يكسب بالتقادم. دعوى الإرث. سقوطها بمضي 33 سنة م 970 مدني للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية. مدة التقادم 15 سنة.
الحائز لحساب غيره. عدم اكتسابه ملكية ما يحوزه بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته من حيازة عرضية إلى حيازة أصيلة. إغفال الحكم بحث ما تمسك به الطاعن من أن وضع يد المطعون عليهما على العقار كان لحسابه الخاص. عدم بيانه المظاهر الدالة على توافر نية التملك لديهما. قصور.
1 – إنه وإن كانت المادة 970 من القانون المدني تنص على أنه "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة" فإن المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط، ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاثة وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها "أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة، والتقادم هنا مسقط لا مكسب، لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 (970 مدني) وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط" أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] – ما يحرم الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون، لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى يقوم لا على حق الإرث ولكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها وهي داخلة في تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هي خمس عشرة سنة، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح.
2 – متى كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليهما – وهما شقيقاه لم يكتسبا ملكية نصيبه في أرض النزاع بالتقادم، لأنهما كانا يضعان اليد عليه لحسابه هو لا لحسابهما الخاص، ولما كان الحائز لحساب غيره لا يستطيع أن يكسب بحيازته العرضية حق ملكية العين بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته وتحولت من حيازة عرضية إلى حيازة أصيلة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون عليهما بملكية نصيب الطاعن في أرض النزاع بالتقادم وبريعه في سنتي المطالبة استناداً إلى أنهما وضعا اليد عليه بنية التملك وأنهما كانا يقومان بتأجيره وزراعته، دون أن يرد الحكم على دفاع الطاعن سالف الذكر ودون أن يبين المظاهر الدالة على أن وضع يد المطعون عليهما على القدر المذكور كان بنية التملك، ومنع أن مجرد قيام المطعون عليهما بتأجير هذه العين أو بزراعتها لا يفيد في ذاته أن وضع اليد عليها كان لحسابهما الخاص، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما ضد الطاعن الدعوى رقم 107 سنة 1965 قنا الابتدائية طلبا فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 260 ج وبتسليمهما الأطيان الزراعية البالغة مساحتها 2 ف والمبينة حدودها بصحيفة الدعوى، وقالا بياناً للدعوى إنهما يملكان هذه الأطيان ويضعان اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية، غير أن الطاعن اغتصبها دون حق في 20/ 7/ 1973 فتقدما ضده بشكوى قيدت برقم 1645 سنة 1963 إداري أرمنت، وإذ يحق لهما المطالبة بتسليم هذه الأطيان وريعها عن سنتي 1963 و1964 و1965 الزراعيتين ويقدر بمبلغ 260 ج فقد أقاما الدعوى للحكم لهما بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 18/ 4/ 1965 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء بقنا لتطبيق مستندات الطرفين على أرض النزاع وبيان مالكها وتحقيق وضع اليد عليها وسببه ومدته وتقدير ريعها في سنتي المطالبة. قدم الخبير تقريراً لم يتناول فيه بحث الملكية، فأعادت المحكمة المأمورية إليه بتاريخ 23/ 10/ 1966 لبحث ما ثار من نزاع بشأن الملكية وما أبداه الخصوم من اعتراضات على التقرير، وبعد أن قدم الخبير تقريره الثاني حكمت المحكمة في 15/ 12/ 1968 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهما أنهما وضعا اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على الفدانين موضوع النزاع وذلك من تاريخ عقد القسمة المبرم بينهما وبين أخيهما……. والمؤرخ 13/ 10/ 1939 وأن الطاعن اغتصبها منهما في يوليه سنة 1963، ومقدار ريع هذه الأرض في سنتي المطالبة وفي 23/ 11/ 1969 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليهما مبلغ 49 جنيهاً و100 مليم وبأن يسلم إليهما الفدانين موضوع الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافه برقم 141 سنة 44 ق وفي 20/ 5/ 1970 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث عن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الثاني والثالث منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقول في بيان ذلك أن المحكمة قضت للمطعون عليهما بالملكية بالتقادم المقرر في المادة 968 من القانون المدني ومدته خمس عشرة سنة، في حين أن العين محل النزاع تشمل حصة آلت للطاعن بالميراث وجاء وضع اليد على حق من حقوق الإرث وتنطبق بشأنه المادة 970 من القانون المدني التي تستلزم مضي مدة 33 سنة لكسب الملكية كلما كان النزاع على انتقالها قائماً بين ورثة، وقد راعى المشرع في ذلك أن الورثة فيما بينهم يكونون غير محتاطين لأي تصرف يصدر من أحدهم نظراً للقرابة التي يصحبها التسامح والغموض، مما استلزم معه القانون مدة أطول من مدة التقادم العادية، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه عن ذلك واكتفى في التملك بالتقادم بين الورثة بخمس عشرة سنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كانت المادة 970 من القانون المدني تنص على أنه "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة" فإن المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أولا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاثة وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها "أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 (970 مدني) وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط"، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما يحرم الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون، لما كان ذلك وكان النزاع في الدعوى يقوم لا على حق الإرث ولكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها، وهي داخلة في تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وقرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هي خمس عشرة سنة فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الأول أنه تمسك في دفاعه بأنه يستحق نصيباً في الميراث عن والده في الأرض موضوع النزاع، وأن المطعون عليهما وهما أخواه كانا يضعان اليد على هذه الأرض من قبيل التسامح الذي لا يكسب الملكية، وأن والدتهم كانت حتى وفاتها تتصرف في كل شيء وكان المانع الأدبي يحول دون مطالبة المطعون عليهما بحقه في الريع، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وقضى لهما بملكية الأرض المذكورة بالتقادم وهو ما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح. ذلك أنه لما كان الخبير قد أثبت في تقريره الثاني أن والد الطرفين توفى في سنة 1929 عن زوجة وأربعة ذكور وست إناث ولم يترك في حوض الحاجز رقم 3 سوى 1 فدان و21 ط و14 س وهي أرض النزاع وبتقسيمها على الورثة تبين أن الزوجة يخصها 5 ط و16 س ويخص الذكر 5 ط و17 س والأنثى نصف هذا القدر وأن الزوجة باعت نصيبها إلى المطعون عليهما بعقد مسجل في 15/ 5/ 1947 وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليهما لم يكتسبا ملكية نصيبه في أرض النزاع ومساحته 5 ط و17 س بالتقادم لأنهما كانا يضعان اليد على هذا القدر لحسابه هو لا لحسابها الخاص، ولما كان الحائز لحساب غيره لا يستطيع أن يكسب بحيازته العرضية حق ملكية العين بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته وتحولت من حيازة عرضية إلى حيازة أصيلة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون عليهما بملكية نصيب الطاعن في أرض النزاع ومساحته 5 ط و17 س بالتقادم وبريعه في سنتي المطالبة استناداً إلى أنهما وضعا اليد على هذا القدر بنية التملك وإنهما كانا يقومان بتأجيره وزراعته، دون أن يرد الحكم على دفاع الطاعن سالف الذكر ودون أن يبين المظاهر الدالة على أن وضع يد المطعون عليهما على القدر المذكور كان بنية التملك، ومنع أن مجرد قيام المطعون عليهما بتأجير هذه العين أو بزراعتها لا يفيد في ذاته أن وضع اليد عليها كان لحسابهما الخاص، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.


[(1)] نقض 11/ 3/ 1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 ص 282.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات