الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 754 سنة 8 ق – جلسة 28 /02 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 152

جلسة 28 فبراير سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 754 سنة 8 القضائية

تبديد. جمعية. اتهام رئيسها بالتبديد. تصفية الحساب بواسطة خبير. استبعاد تقرير الخبير الذي أظهر ما يفيد براءة المتهم. إدانة المتهم. وجوب بيان الحساب الصحيح وتحديد المبلغ المشغولة به ذمته.
(المادة 296 ع = 341)
إذا كانت المحكمة قد ندبت خبيراً لتصفية حساب الجمعية التي اتهم رئيسها بتبديد أموالها فأظهر الخبير ما يفيد براءة المتهم مما أسند إليه فلا يكفي لإدانته أن تستبعد المحكمة عملية الحساب التي تضمنها تقرير الخبير، بل يجب عليها أن تبين وجه الخطأ في تصفية الحساب الذي استبعدته، وأن تجري هي الحساب، وتبين المبلغ الذي تعتبر ذمة المتهم مشغولة به، وإلا كان حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات