الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 838 سنة 8 ق – جلسة 21 /02 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 151

جلسة 21 فبراير سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 838 سنة 8 القضائية

تفتيش. الإذن به قانوناً. طريقة إجرائه. دخول المنزل المأمور بتفتيشه من الشرفة. جوازه.
(المادة 30 تحقيق)
متى كان التفتيش الذي قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به. فإذا رأى ضابط البوليس المعهود له بتفتيش منزل المتهم أن يدخله من الشرفة، وكان في الاستطاعة أن يدخله من بابه، فلا تثريب عليه في ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات