الطعن رقم 93 لسنة 40 ق – جلسة 13 /05 /1975
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 26 – صـ 990
جلسة 13 من مايو سنة 1975
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، وجلال عبد الرحيم عثمان، ومحمود عثمان درويش.
الطعن رقم 93 لسنة 40 القضائية
دعوى "الصفة في الدعوى". وقف. إيجار.
القضاء برفض الدفع بعدم قبول دعوى الإخلاء من العين المؤجرة المرفوعة من وزارة الأوقاف.
استناد الحكم في ذلك إلى المادة الخامسة من القانون 180 لسنة 1952 وأن القانون 44 لسنة
1962 لم يسلب الوزارة حقها في الإدارة. لا مخالفة للقانون.
حكم "ما يعد قصوراً". إيجار.
القضاء بإخلاء الأرض المؤجرة لمخالفة المستأجر للعقد بإقامة بناء عليها دون تصريح من
وزارة الأوقاف المؤجرة. إغفال الحكم بحث ما تمسك به المستأجر بأن المباني أقيمت بعلم
الوزارة وموافقتها، وأن موافقة الوزارة على تخفيض أجرة المباني بعد صدور الحكم الابتدائي،
يعد تجديداً ضمنياً للعقد. عدم مناقشة أدلة المستأجر في هذا الخصوص قصور.
1 – إذ أقام الحكم قضاءه برفض الدفع – بعدم قبول دعوى الإخلاء من العين المؤجرة المقامة
من وزارة الأوقاف لرفعها من غير ذي صفة – على أن قطعة الأرض موضوع النزاع ما زالت تحت
يد وزارة الأوقاف لحفظها وإدارتها بصفتها حارسة عليها إلى أن يتم تسليمها إلى المستحقين
واستند في ذلك إلى نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 معدلة بالمرسوم
بقانون رقم 342 لسنة 1952 وأن القانون رقم 44 لسنة 1962 بشأن تسليم الأعيان التي تديرها
وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية لم يسلب وزارة الأوقاف
حقها في الإدارة، وكان هذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويكفي للرد على دفاع
الطاعنين في هذا الخصوص فإن النعي يكون في غير محله.
2 – متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإخلاء العين المؤجرة وإزالة
المباني القائمة عليها تأسيساً على أن الطاعنة الأولى – المستأجرة – قد خالفت العقد
وأقامت على هذه الأرض التي تستأجرها مباني للسكنى دون تصريح من وزارة الأوقاف المؤجرة،
وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن الطاعنة الأولى إنما أقامت المباني
على العين المؤجرة بعلم الوزارة وموافقتها واستدلا على ذلك بأن مصلحة الأموال المقررة
أخطرت الوزارة بربط العوائد عن هذه المباني باسم الطاعنة الأولى وأن الوزارة اختصمت
في نزاع – سابق – يتعلق بالمباني المذكورة، وأنها شكلت لجاناً قامت بمعاينة تلك المباني
وزادت الأجرة عدة مرات، ولم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع الجوهري واكتفى بالإحالة
إلى الحكم الابتدائي الذي اقتصر على القول بأنه لم يثبت أن المباني أقيمت بعلم الوزارة
دون أن يناقش الأدلة سالفة الذكر والتي استند إليها الطاعنان بهذا الخصوص وكان الطاعنان
قد تمسكا أيضاً أمام محكمة الاستئناف بأن الوزارة وافقت بعد صدور الحكم الابتدائي على
تخفيض أجرة المباني، وأخطرت الطاعنة الأولى كتابة بهذا التخفيض، وأن هذا يعتبر تجديداً
ضمنياً لعقد الإيجار، واستندا إلى صورة شمسية من الكتاب المذكور غير أن الحكم المطعون
فيه خلا من الإشارة إلى هذا الدفاع أو الرد عليه لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد شابه
قصور يبطله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن وزارة الأوقاف بصفتها حارسة على وقف…… و…… الأهلي – المطعون عليها – أقامت
الدعوى رقم 823 سنة 1964 مدني القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة الأولى طلبت فيها الحكم
بإخلائها من الأرض الفضاء المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار – وإزالة
ما عليها من مبان وتسليمها خالية، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 24/
4/ 1946 استأجرت الطاعنة المذكورة من الوزارة قطعة أرض فضاء مساحتها 839 متراً مربعاً
كائنة بشارع جمال الدين الأفغاني رقم 15 بدائرة قسم الدرب الأحمر لمدة شهر تبدأ من
أول مايو سنة 1946 ويتجدد العقد من تلقاء نفسه لمدد متماثلة ما لم يحصل إخطار من أحد
الطرفين إلى الآخر برغبته في عدم التجديد قبل انقضاء المدة بثلاثين يوماً، وذلك بأجرة
شهرية قدرها 2 ج و850 م رفعت إلى 5 ج و245 م ابتداء من شهر فبراير سنة 1956 وقد نص
في البند الثالث من العقد على أنه يحظر على المستأجر إقامة مبان ثابتة على الأرض دون
إذن كتابي من المؤجرة وإلا كان لها الحق في اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون
حاجة إلى تنبيه أو إنذار مع طلب إزالة المباني أو الاستيلاء عليها حسب قيمتها مستحقة
الهدم، وإذ أقامت الطاعنة الأولى مباني على العين المؤجرة دون تصريح كتابي من الوزارة
وأنذرتها الأخيرة بتاريخ 6/ 1/ 1964 بإنهاء العقد إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح ونبهت
عليها بإزالة هذه المباني، غير أنها استمرت تضع اليد عليها بلا سند قانوني، فقد أقامت
دعواها بالطلبات سالفة البيان. طلب الطاعن الثاني التدخل في الدعوى منضماً للطاعنة
الأولى على أساس أنه يملك 3 ط في المباني وطلب رفض الدعوى، دفع الطاعنان بعدم قبول
الدعوى لزوال صفة الوزارة تأسيساً على أن الأرض موضوع النزاع تدخل ضمن أعيان وقف……..
الأهلي الذي انتهى وأصبح ملكاً للمستحقين فيه بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952، كما
دفعا بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لأن الطاعنة الأولى أقامت مباني سكنية
على الأرض المؤجرة بموافقة المطعون عليها فيخضع النزاع بشأنها لأحكام القانون رقم 121
لسنة 1947 وتكون دائرة الإيجارات هي المختصة بالفصل في الدعوى. وبتاريخ 21/ 11/ 1965
حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعن الثاني منضماً إلى الطاعنة الأولى وبطردهما من العين
المؤجرة وإزالة ما عليها من المباني خلال ستة شهور وتسليمها خالية إلى وزارة الأوقاف
استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 109 لسنة 83 ق مدني القاهرة طالبين إلغاءه
والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، واحتياطياً برفض الدعوى وبتاريخ 7/
12/ 1969 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص
الوجه الثاني من السبب الأول والسبب الخامس. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ
في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ويقولان في بيان ذلك إنهما دفعا بعدم قبول الدعوى
لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أنه بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف
على غير الخيرات تكون وزارة الأوقاف حارسة على أعيان الوقف التي أصبحت ملكاً للمستحقين
فيه ثم صدر القانون رقم 44 لسنة 1962 الذي ناط بالمجالس المحلية إدارة أعيان الوقف
فلا تكون للوزارة صفة في رفع الدعوى، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفع
وقضى برفضه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه رد على دفع الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير
صفة بقوله "إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم
بقانون رقم 342 لسنة 1952 يجرى نص فقرتيها الثانية والثالثة كالآتي وتسلم هذه الأموال
وكذلك الأعيان التي كانت موقوفة إلى مستحقيها بناء على طلب أي منهم وتكون صفة المستحق
السابقة ونصيبه في الاستحقاق حجة على ناظر الوقف عند مطالبته بالتسليم، وإذا كان في
العين حصة موقوفة للخيرات اشترك ناظر الوقف مع باقي الملاك في تسليم العين وإلى أن
تسلم هذه الأعيان تبقى تحت يد الناظر لحفظها وإدارتها وتكون له صفة الحارس…… كما
نصت المادة 17 من القانون رقم 44 لسنة 1962 على أن تسلم إلى المجالس المحلية المباني
والأراضي الفضاء والأراضي الزراعية الداخلة في نطاق المدن التي بها الوقف طبقاً لأحكام
القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه والمشمولة بحراسة وزارة الأوقاف وتتولى المجالس
المذكورة نيابة عن وزارة الأوقاف إدارة هذه الأعيان واستغلالها طبقاً لأحكام القوانين
المشار إليها في هذا القانون ومؤدى هذه النصوص التي استعرضتها المحكمة أن الأعيان التي
انتهى الوقف فيها بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون
رقم 342 لسنة 1952 تبقى تحت يد الناظر لحفظها وإدارتها وتكون له صفة الحارس إلى أن
يتم تسليمها لمستحقيها……. وعندما صدر القانون رقم 44 لسنة 1952 بتاريخ 31/ 1/ 1962
لم يسلب وزارة الأوقاف حقها في إدارة الأعيان التي انتهى الوقف فيها وغاية الأمر أنه
رؤى للصالح العام وتخفيفاً للأعباء الملقاة على عاتق تلك الوزارة أن تتولى المجالس
المحلية إدارة واستغلال تلك الأعيان نيابة عن وزارة الأوقاف كما هو مستفاد من صريح
نص المادة 17 من القانون المشار إليه لما كان ذلك، وكان حق المجالس المحلية في إدارة
واستغلال المباني والأراضي الفضاء والأراضي الزراعية الداخلة في نطاق المدن التي انتهى
فيها الوقف والمشمولة بحراسة وزارة الأوقاف لا يحول دون حق تلك الوزارة في إدارة واستغلال
هذه الأعيان فإن الوزارة المذكورة بذلك تكون لها صفة في رفع تلك الدعوى خاصة وأن الثابت
من الأوراق أن الأرض موضوع التداعي المؤجرة للمدعى عليها – الطاعنة الأولى – ما زالت
في حراسة وزارة الأوقاف ولم تسلم بعد للمستحقين وأنها ما زالت تتسلم أجرتها من المدعى
عليها المستأجرة لها ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس جديراً بالإطراح". ومفاد ذلك
أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع على أن قطعة الأرض موضوع النزاع ما زالت تحت يد وزارة
الأوقاف لحفظها وإدارتها بصفتها حارسة عليها إلى أن يتم تسليمها إلى المستحقين، واستند
في ذلك إلى نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 وأن القانون رقم
44 لسنة 1962 بشأن تسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي والمجالس المحلية لم يسلب وزارة الأوقاف حقها في الإدارة وكان هذا الذي قرره
الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويكفي للرد على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص فإن النعي
بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في باقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى بالإخلاء وإزالة المباني تأسيساً على أن العين
المؤجرة أرض فضاء كما وصفت في عقد الإيجار وأن الطاعنة الأولى خالفت العقد وأقامت عليها
مباني للسكنى دون تصريح من الوزارة، في حين أنها أقامت هذه المباني بعلم الوزارة بدليل
ربط العوائد باسم الطاعنة الأولى وتمثيل الوزارة في قضايا ومنازعات خاصة بالمباني المذكورة
كما أنها طبقت عليها الأمر العسكري الصادر في أكتوبر سنة 1946 وزادت الأجرة بنسبة 10%
ثم عدلتها عدة مرات حتى صارت 839 قرشاً بعد أن كانت 285 قرشاً وقد شكلت لجان من الوزارة
قامت بمعاينة هذه المباني قبل زيادة الأجرة، هذا إلى أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة
الاستئناف بأن وزارة الأوقاف أعادت النظر بعد صدور الحكم الابتدائي في مقدار الأجرة
وقررت تخفيضها من 839 قرشاً إلى 700 قرشاً وتسلمت الأجرة على هذا الأساس وأن هذا يعتبر
تجديداً ضمنياً لعقد الإيجار، غير أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بإخلاء العين
وإزالة المباني مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه
بإخلاء العين المؤجرة وإزالة المباني القائمة عليها تأسيساً على أن الطاعنة الأولى
قد خالفت العقد وأقامت على هذه الأرض التي تستأجرها مباني للسكنى دون تصريح من وزارة
الأوقاف المؤجرة، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن الطاعنة الأولى
إنما أقامت المباني على العين المؤجرة بعلم الوزارة وموافقتها واستدلا على ذلك بأن
مصلحة الأموال المقررة أخطرت الوزارة بربط العوائد عن هذه المباني باسم الطاعنة الأولى
وأن الوزارة اختصمت في الدعوى رقم 1900 سنة 1952 مدني الدرب الأحمر في نزاع يتعلق بالمباني
المذكورة وأنها شكلت لجاناً قامت بمعاينة تلك المباني وزادت الأجرة عدة مرات حتى بلغت
839 قرشاً بعد أن كانت 285 قرشاً، ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد على هذا الدفاع
الجوهري واكتفى بالإحالة إلى الحكم الابتدائي الذي اقتصر على القول بأنه لم يثبت أن
المباني أقيمت بعلم الوزارة دون أن يناقش الأدلة سالفة الذكر والتي استند إليها الطاعنان
بهذا الخصوص، وكان الطاعنان قد تمسكا أيضاً أمام محكمة الاستئناف بأن الوزارة وافقت
بعد صدور الحكم الابتدائي على تخفيض أجرة المباني من 839 قرشاً إلى 700 قرشاً شهرياً
وأخطرت الطاعنة الأولى بهذا التخفيض بكتاب مؤرخ 26/ 2/ 1966 وأن هذا يعتبر تجديداً
ضمنياً لعقد الإيجار واستندا إلى صورة شمسية من الكتاب المذكور غير أن الحكم المطعون
فيه خلا من الإشارة إلى هذا الدفاع أو الرد عليه، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد شابه
قصور يبطله مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
