الطعن رقم 559 سنة 8 ق – جلسة 14 /02 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 150
جلسة 14 فبراير سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 559 سنة 8 القضائية
أشياء ضائعة. العثور عليها. متى تنطبق مواد السرقة؟ مثال.
(المادة 274/ 4 ع = 317 والمادة الأولى من دكريتو الأشياء المفقودة)
يجب لتطبيق أحكام السرقة في أحوال العثور على الأشياء الضائعة أن تقوم لدى من عثر على
الشيء نية تملكه ولو كان ذلك بعد العثور عليه. فإذا كان المتهم (وهو مساح عربات بمصلحة
السكك الحديدية) قد خالف التنبيه الموجه إليه هو وزملائه بأن يقدّموا كل ما يجدونه
متروكاً في العربات لرؤسائهم، فسعى إلى معرفة حقيقة المصوغات التي عثر عليها بأن عرضها
على أحد الصياغ، فاستخلصت المحكمة من ذلك أن نيته انصرفت إلى حبس هذه المصوغات ليتملكها
بطريق الغش، فاستخلاصها هذا لا معقب عليه ولو كان المتهم قد سلم الأشياء إلى البوليس
في اليوم التالي لليوم الذي عثر فيه عليها.
