الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 35 سنة 8 ق – جلسة 14 /02 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 150

جلسة 14 فبراير سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 35 سنة 8 القضائية

( أ ) عقد. إقرار. تفسيره. سلطة محكمة الموضوع في ذلك. رقابة محكمة النقض. مثال.
(ب) نقض وإبرام. طعن مرتين. طعن المتهم. قبوله. طعن المدّعي المدني للمرة الثانية. قبوله. حكم محكمة النقض في أصل الدعوى.
(المادة 232 تحقيق)
1 – إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تفسر العقود والإقرارات وتؤولها إلا أنه يجب عليها مع ذلك ألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عباراتها مع ما أحاط بها من ملابسات، ولمحكمة النقض مراقبة ذلك. فإذا كان المجني عليه قد تنازل يوم الحادثة في محضر التحقيق عن حقه قبل المتهم الذي أحدث بأصبعه جرحاً، ثم تضاعف الجرح بعد ذلك وخلف عاهة مستديمة بالإصبع، فهذا التنازل لا يشمل التعويض عن العاهة لأن المجني عليه لم يقدر، عند تنازله، حدوثها. فإذا رفضت المحكمة – اعتماداً على هذا التنازل – الدعوى المدنية التي أقامها المجني عليه فإنها تكون قد أخطأت في تأويل التنازل، ويكون حكمها متعيناً نقضه.
2 – إذا كان الطعن الذي قبل قد حصل في القضية للمرة الثانية فمحكمة النقض هي التي تحكم في أصل الدعوى، ولو كان الطعن في المرة الأولى من المتهم وفي الثانية من المدعي بالحق المدني.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات