الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 14 سنة 8 ق – جلسة 07 /02 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 149

جلسة 7 فبراير سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 14 سنة 8 القضائية

نقض وإبرام. أوجه البطلان التي ترفع إلى محكمة النقض. البطلان الذي يلحق الأحكام النهائية. حكم ابتدائي. عدم التوقيع عليه من القاضي الذي أصدره لوفاته. عدم وضع أسباب له. الطعن بذلك لدى المحكمة الاستئنافية. وضعها أسباباً. إثارة هذا الطعن أمام محكمة النقض. لا يجوز.
(المادتان 149 و152 تحقيق)
إن أوجه البطلان التي تصلح سبباً للنقض هي التي تلحق الحكم النهائي. أما الأوجه المتعلقة بالأحكام الابتدائية فيجب رفعها أوّلاً إلى المحاكم الاستئنافية فإذا استدركت المحكمة الاستئنافية ما في الحكم الابتدائي من نقص أو خطأ صحح البطلان. وإذاً فإذا دفع لدى المحكمة الاستئنافية بأن الحكم الابتدائي باطل لعدم وجود أسباب له ولعدم التوقيع عليه من القاضي الذي أصدره لوفاته فاعتبرت هذا الحكم ووضعت أسباباً يقام عليها فلا تجوز إثارة هذا الأمر لدى محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات