الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 547 سنة 8 ق – جلسة 31 /01 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 148

جلسة 31 يناير سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 547 سنة 8 القضائية

مجرم اعتاد الإجرام:
( أ ) إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1908.
(ب) متهم بسرقة. انطباق حالته على المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1908. طلب النيابة بالجلسة معاقبته على هذا الأساس. تطبيق المادة الثانية من ذلك القانون عليه. لا يجوز. الاكتفاء بتوقيع العقوبة الواردة في المادة 274. عدم ذكر سوابقه. لا يعيب الحكم.
1 – إذا كان الثابت أن المتهم أحيل على محكمة الجنايات لمحاكمته وفقاً للمادة الأولى من قانون المجرمين المعتادين على الإجرام، وأن النيابة طلبت بالجلسة معاقبته على هذا الأساس ولم تطلب تطبيق المادة الثانية من القانون المذكور، وأن المحكمة لم تنبه الدفاع عن المتهم إلى أن المادة الواجبة التطبيق هي غير المادة التي أحيل للمحاكمة على أساسها، فليس للمحكمة مع ذلك إلا أن تقضي في الدعوى على أساس المواد الواردة في أمر الإحالة، لأن في تطبيق المادة الثانية من ذلك القانون تسويئاً لمركز المتهم، إذ هي تقضي بوجوب اعتبار المحكوم عليه مجرماً اعتاد الإجرام.
2 – إذا كانت حالة المتهم بسرقة تنطبق على المادة الأولى من قانون المجرمين المعتادين على الإجرام ولكن المحكمة مع ذلك رأت الاكتفاء بتوقيع العقوبة الواردة في المادة 274 من قانون العقوبات على فعلته، وأجملت سوابقه ولم تعن ببيانها، فذلك لا يعيب الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات