الطعن رقم 287 سنة 8 ق – جلسة 24 /01 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 146
جلسة 24 يناير سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.
القضية رقم 287 سنة 8 القضائية
( أ ) تزوير. الشهادة الإدارية التي يحرّرها العمدة أو شيخ البلد
لإثبات وفاة شخص قبل سنة 1924 ورقة رسمية. التزوير فيها. تزوير في ورقة أميرية.
(المادة 181 ع = 213)
(ب) قاضي الإحالة. خطؤه في التطبيق القانوني على الواقعة التي أثبتها في قراره لا في
تقدير الأدلة. الطعن فيه بطريق النقض.
(المادتان 12 و13 تشكيل)
1 – الشهادة الإدارية التي يحرّرها العمدة أو شيخ البلد لإثبات وفاة شخص قبل سنة 1924
لتقديمها إلى قلم التسجيل هي ورقة رسمية. فالتزوير الذي يقع فيها هو تزوير في ورقة
أميرية.
2 – متى كان خطأ قاضي الإحالة واقعاً في التطبيق القانوني على الواقعة التي أثبتها
في قراره، لا في تقديره لأدلة الدعوى، فالطعن في القرار يكون بطريق النقض.
