الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 287 سنة 8 ق – جلسة 24 /01 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 146

جلسة 24 يناير سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.


القضية رقم 287 سنة 8 القضائية

( أ ) تزوير. الشهادة الإدارية التي يحرّرها العمدة أو شيخ البلد لإثبات وفاة شخص قبل سنة 1924 ورقة رسمية. التزوير فيها. تزوير في ورقة أميرية.
(المادة 181 ع = 213)
(ب) قاضي الإحالة. خطؤه في التطبيق القانوني على الواقعة التي أثبتها في قراره لا في تقدير الأدلة. الطعن فيه بطريق النقض.
(المادتان 12 و13 تشكيل)
1 – الشهادة الإدارية التي يحرّرها العمدة أو شيخ البلد لإثبات وفاة شخص قبل سنة 1924 لتقديمها إلى قلم التسجيل هي ورقة رسمية. فالتزوير الذي يقع فيها هو تزوير في ورقة أميرية.
2 – متى كان خطأ قاضي الإحالة واقعاً في التطبيق القانوني على الواقعة التي أثبتها في قراره، لا في تقديره لأدلة الدعوى، فالطعن في القرار يكون بطريق النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات