الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 286 سنة 8 ق – جلسة 24 /01 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 146

جلسة 24 يناير سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك المستشارين.


القضية رقم 286 سنة 8 القضائية

تزوير. الحكم ببطلان ورقة اتضح للمحكمة تزويرها. عدم طعن المدعي المدني بالتزوير. عدم الاستعانة بخبير. لا يؤثر في سلامة الحكم قانوناً.
لمحكمة الموضوع أن تقضي – ولو من تلقاء نفسها – ببطلان أية ورقة تقدّم إليها متى اتضح لها أنها مزوّرة. فالحكم القاضي ببطلان الورقة المقدّمة من المتهم في جريمة اختلاس أشياء محجوزة بتسلم دائنه منه جزءاً من الدين وتأجيل الباقي لأجل مسمى – إذا كان مبنياً على ما ظهر للمحكمة من وقوع التغيير المادّي في تاريخ الأجل – هو حكم سليم لا يطعن فيه عدم ادّعاء الخصم بالتزوير ولا عدم استعانة المحكمة بخبير في استبانة التزوير الذي اكتشفته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات