الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 281 سنة 8 ق – جلسة 17 /01 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 144

جلسة 17 يناير سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 281 سنة 8 القضائية

سرقة. تكييف الواقعة بأنها نصب. تكييفها الصحيح أنها سرقة. الطعن على الحكم بالخطأ في التكييف القانوني. لا مصلحة للطاعن ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة.
(المادتان 274 و293 ع = 317 و336)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمة دخلت منزل المجني عليها وأخبرتها أنها تعرف في أمور الحمل، وطلبت إليها خلع كردانها وحلقها ووضعهما في صحن به ماء، وكلفتها أن تمرّ على الصحن سبع مرات، ثم طلبت منها دقيقاً عجنته ووضعت المصوغات به، وكلفتها الخروج لإحضار بعض آخر من الدقيق، وحذرتها من العبث بالعجينة حتى تعود في الصباح، فلما استبطأتها المجني عليها بحثت عن المصوغات فلم تجدها – فأخذ المتهمة للمصوغات بعد خروج المجني عليها لا يكوّن جريمة النصب وإنما هو سرقة، لأن المجني عليها لم تسلم المصوغات للمتهمة لتحوزها وإنما هي فقط أبقتها في الصحن وخرجت لتحضر الدقيق ثم تعود.
ولكن إذا كان الحكم قد كيّف هذه الواقعة بأنها نصب، وكانت العقوبة المقضى بها تدخل في نطاق مادة السرقة المنطبقة، فلا مصلحة للمتهمة في الطعن عليه لا بالخطأ في التكييف ولا بعدم بيانه ركن الطرق الاحتيالية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات