الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 266 سنة 8 ق – جلسة 17 /01 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 144

جلسة 17 يناير سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 266 سنة 8 القضائية

استئناف. صدور قرار التأجيل للنطق بالحكم في مواجهة المتهم. تأجيل النطق بالحكم مراراً. اعتبار الحكم حضورياً. لا ضرورة لإعلانه ليبدأ ميعاد استئنافه.
(المادتان 154 و177 تحقيق)
إذا تمت المحاكمة بحضور المتهم وصدر قرار بتأجيل النطق بالحكم لأوّل مرة في مواجهته أيضاً فيكون الحكم الصادر في الدعوى حضورياً ولو لم يحضر المتهم النطق به، لأن واجبه يقضي عليه بتتبع الآجال التي كان يؤجل إليها الحكم من جلسة إلى أخرى دون حاجة إلى إعلانه بكل تأجيل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات