الطعن رقم 45 سنة 8 ق – جلسة 17 /01 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 143
جلسة 17 يناير سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 45 سنة 8 القضائية
تعويض. طلب الحكم على المتهمين بالتضامن. تبرئتهم إلا واحداً. الحكم
عليه وحده بنصف التعويض المطلوب. لا مخالفة للقانون.
(المادة 172 تحقيق)
إذا طلب المجني عليه تعويضاً من المتهمين متضامنين فمعنى ذلك أنه يطالب كلاً منهم بمبلغ
التعويض. فإذا كان المتهمون أربعة، وطلب المجني عليه الحكم له عليهم بمبلغ ثلثمائة
جنيه بالتضامن على سبيل التعويض، فبرأت المحكمة ثلاثة منهم وقضت على المتهم الذي أدانته
بمبلغ 150 جنيهاً على أساس أنه هو وحده الذي أحدث العاهة المستديمة بالمجني عليه فلا
مخالفة للقانون في ذلك.
