الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 254 سنة 8 ق – جلسة 10 /01 /1938 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 142

جلسة 10 يناير سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 254 سنة 8 القضائية

تفتيش:
( أ ) شروط صحته. موجبه. فائدته. تقديرهما. الآذن. محكمة الموضوع.
(ب) شيخ بلد. الهم بتفتيشه. إلقاؤه مخدّراً. ضبطه. تفتيشه بعد ذلك. الطعن فيه ببطلانه. غير منتج.
(المادتان 15 و30 تحقيق)
1 – ما دام التفتيش قد أذن به من النيابة على إثر اتهام المتهم بجريمة معينة ووجود قرائن تؤيد هذا الاتهام فهو صحيح قانوناً. أما تقدير الضرورة الموجبة للتفتيش والفائدة التي تعود منه على التحقيق فمتروك إلى الآذن به تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى أقرّته فلا تجوز إثارة الجدل بشأنه لدى محكمة النقض.
2 – إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن ضابط البوليس لما همّ بتفتيش شيخ البلدة المتهم قال له "وكمان عاوز تفتشني" فلما ردّ عليه بالإيجاب أسقط من يده علبة من الصفيح وجد الضابط بها مواد اشتبه في أنها حشيش وأفيون، ثم ثبت من التحليل أنها كذلك، فالحكم الصادر بإدانة المتهم استناداً إلى ذلك لا يجوز الطعن فيه بمقولة إن الحصول على المخدّر كان بناء على تفتيش باطل لأن المخدّر إنما ضبط بعد أن ألقاه المتهم من يده.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات