الطعن رقم 251 سنة 8 ق – جلسة 10 /01 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 141
جلسة 10 يناير سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 251 سنة 8 القضائية
( أ ) اختلاس أشياء محجوزة. مخالفة إجراءات الحجز أو البيع. لا
يبيح اختلاس المحجوز. حجز. وقوعه باطلاً. وجوب احترامه.
(ب) اختلاس أشياء محجوزة. ركن النية. استخلاصه. موضوعي.
(المادة 296 ع = 341)
1 – إن مخالفة الإجراءات المقرّرة للحجز أو لبيع المحجوزات لا تبيح اختلاس هذه المحجوزات
بل الواجب دائماً احترام الحجز ولو كان قد وقع باطلاً.
2 – تتم جريمة الاختلاس إذا امتنع المحجوز عليه عن تقديم المحجوزات للبيع بقصد عرقلة
التنفيذ عليها. والفصل في توافر هذا القصد من الأمور الموضوعية يستخلصه قاضي الموضوع
من كل ما يؤدّي إليه.
