الطعن رقم 241 سنة 8 ق – جلسة 10 /01 /1938
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) – صـ 140
جلسة 10 يناير سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 241 سنة 8 القضائية
شهود. بناء الحكم الابتدائي على أقوال الشهود في التحقيقات الأوّلية.
طلب المتهم سماع الشهود أمام المحكمة الاستئنافية. وجوب إجابته. رفضه بلا أسباب. مبطل
للحكم.
(المادة 135 تحقيق)
إنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة قانوناً بإجابة طلبات التحقيق
التي ترفع إليها ما لم تجد هي ضرورة لذلك، إلا أنه إذا كان الحكم الابتدائي قد صدر
بدون تحقيق بالجلسة اعتماداً على أقوال الشهود في التحقيقات الأوّلية فإن من حق المتهم
المستأنف – تصحيحاً لإجراءات المحاكمة – أن يطلب إلى محكمة الدرجة الثانية أن تسمع
شهود الدعوى، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تجيب هذا الطلب أو تبين سبب رفضه، فإذا
هي لم تفعل كان حكمها باطلاً.
